للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى عبدًا أو أمة -شك الراوي- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم". رواه أبو داود والدارقطني.

والغائلة: الإباق والسرقة والزنا.

والخبثة: قال ابن أبي عروبة: بيع غير أهل المسلمين.

وكان إسلام العداء بعد فتح خيبر، وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في المعاملات, قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] والأمر هنا ليس للوجوب. فقد باع -عليه الصلاة والسلام- ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا لوجب مع الرهن خوف المنازعة, والله أعلم.


الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة" بفتح الهاء، وسكون الواو، وذال معجمة، "من محمد رسول الله، اشترى عبدًا أو أمة، -شك الراوي- لا داء" به، "ولا غائلة" فيه، " ولا خبثة" بكسر الخاء المعجمة وسكون الموحدة ومثلثة، "بيع المسلم للمسلم"، رواه أبو داود والدارقطني.
"والغائلة" بغين معجمة "الإباق والسرقة والزنا, والخبثة، قال ابن أبي عروبة" سعيد بن مهران اليشكري، مولاهم البصري، الثقة الحافظ، صاحب التصانيف من رجال الجميع, "بيع غير أهل المسلمين".
وفي القاموس: الخبثة -بالكسر في الرقيق أن لا يكون طيبة، أي: سبى من قوم لا يحل سبيهم ولا استرقاهم أهـ، وهذا مما شمله تفسير سعيد, "وكان إسلام العداء بعد فتح خيبر"، لعله مكة، ليوافق قول الإصابة بعد حنين، وكان من المؤلفة, أو لفظة فتح مقحمة، والأصل بعد حنين وخيبر تصحيف، "وهذا يدل على مشروعية الإشهاد في المعاملات".
"قال الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ، والأمر هنا ليس للوجوب"، كما ال به طائفة، بل للندب عند الجمهور؛ لأنه أدفع للخلاف، "فقد باع -عليه الصلاة والسلام- ولم يشهد"، فدلَّ على أنه للندب، "واشترى و" تسلّف، و"رهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد أمرًا واجبًا" ما تركه، و"لوجب مع الرهن خوف المنازعة، والله أعلم" بالحق، وترك المصنف هنا من الكتب كتابه إلى بني نهد -بالنون، وكتابه بين قريش والأنصار، وكتابه لأهل همدان، وكتابه لقطن بن حارثة، وكتابه لوائل بن حجر؛ لأنه سيذكرها في فصاحة

<<  <  ج: ص:  >  >>