للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولى علي بن أبي طالب القضاء باليمن.

وولى عمرو بن العاص عمان وأهلها.

وولى أبا بكر الصديق إقامة الحج سنة تسع، وبعث في أثره عليًّا، فقرأ على الناس براءة، فقيل: لأنَّ أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج،.


ومقتضاه أنه عاش بعد أبي بكر.
وروى المحاملي، عن أنس أنه -صلى الله عليه وسلم- استعمل عتابًا على مكة، وكان شديدًا على المنافقين لينًا على المؤمنين، وكان يقول: والله لا أعلم متخلفًا عن الصلاة في جماعة إلّا ضربت عنقه، فإنه لا يتخلّف عنها إلا منافق، فقال أهل مكة: يا رسول الله, استعملت على أهل الله أعرابيًّا جافيًا، فقال: "إني رأيت فيما يرى النائم؛ أنه أتى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب، فقعقها حتى فُتِحَ له ودخل" رجاله ثقات إلا محمد بن إسماعيل بن حذافة السهمي، ضعفوه في غير الموطأ، "وولّى علي بن أبي طالب القضاء باليمن"، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عنه: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن قاضيًا، وأنا حديث السن، قلت: يا رسول الله, تبعثني وأنا شاب أقضي ولا أدري ما القضاء، فضرب بيده في صدري، فقال: "اللهم اهد قلبه، وثبّت لسانه"، وقال: "إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك"، قال: فما شككت في قضء بين اثنين، وجمع بين هذا ونحوه، وبين قول ابن عمر ما اتخذ -صلى الله عليه وسلم- قاضيًا، ولا أبو بكر، ولا عمر حتى كان في آخر زمانه، قال ليزيد -ابن أخت نمير: اكفني بعض الأمور. رواه أبو يعلى برجال الصحيح.
وقال السائب بن يزد: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر لم يتخذا قاضيًا، وأوّل من استقضى عمر، قال: ردّ عني الناس في الدرهم والدرهمين. رواه الطبراني بسند جيد، بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يستقض شخصًا معينًا للقضاء بين الناس دائمًا، وإنما استقضى جماعة في أشياء خاصّة؛ كقول معقل بن يسار: أمرني -صلى الله عليه وسلم- أن أقضي بين قوم، فقلت: ما أحسن أن أقضي، قال: "إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدًا"، وجاءه -صلى الله عليه وسلم- خصمان، فقال لعمر: "اقض بينهما"، رواهما أحمد والحاكم، وكذا قال لعقبة في خصمين جاءاه: "اقض بينهما"، رواه أحمد وغيره، "وولى عمرو بن العاص عمان"، كغراب "وأهلها، وولَّى أبا بكر الصديق إقامة الحج سنة تسع" في ذي الحجة على المعتمد، وقال مجاهد وعكرمة بن خالد: في ذي القعدة، "وبعث في أثره عليًّا، فقرأ على الناس براءة".
قال الحافظ: فيه تجوّز؛ لأنه أمره أن يؤذن ببضع وثلاثين آية، منتهاها ولو كره المشركون، كما رواه ابن جرير عن محمد بن كعب, وعنده عن علي: بأربعين آية من أول براءة، "فقيل" في حكمة إرساله وكونه لم يأمر الصديق بقراءتها مع أنه الأمير؛ "لأن أولها نزل بعد أن خرج أبو بكر إلى الحج"، كما رواه ابن إسحاق من مرسل أبي جعفر الباقر: لما نزلت براءة، وكان قد بعث

<<  <  ج: ص:  >  >>