ورواه أبو داود والنسائي بدون تسمية البائع، وفي مسند الحارث بن أبي أسامة من حديث النعمان بن بشير, فردَّ -صلى الله عليه وسلم- الفرس على الأعرابي، وقال: "لا بارك الله لك فيها"، فأصبحت من الغد شائلة برجلها، أي: ماتت، وهذه ترد على تعيين كونه من أفراسه المعلومة المعينة بأسمائها. قال الخطابي: هذا الحديث حمله كثير على غير محمله، وإنما وجهه أنه -صلى الله عليه وسلم- حكم على الأعرابي بعلمه، وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله, والاستظهار على خصمه، فصار في التقدير بشهادة اثنين في غيرها من القضايا، كذا قال, وفيه نظر، فإن قوله: "من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه" يأبى ذلك. وفي رواية ابن أبي عمر العدني، شيخ مسلم في مسنده، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- شهادته بشهادة رجلين حتى ات خزيمة، وفي مسند الحارث: فلم يكن في الإسلام من تجوز شهادته بشهادة رجلين غير خزيمة، فهذا كله ظاهر في تخصيصه بذلك دائمًا، لا لمجرد الحكم بعلمه، وسواء هذا صحابي من وفد محارب، وقد أخرج ابن منده، وابن شاهين عن المطلب بن عبد الله، قال: قلت لبني الحارث بن سواء: أبوكم الذي جحد بيعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تقل ذلك، فلقد أعطاه بكرة، وقال له: إن الله سيبارك لك فيها، فلمَّا أصبحنا نسوق سارحًا، ولا بارحًا إلا منها، "والظرب بالظاء المعجمة" المفتوحة وكسر الراء وبالموحدة، كما اقتصر عليها البرهان، ويقال: بكسر أوله، وسكون الراء، وقدَّمه الشامي "واحد الظراب"، وهي الجبال الصغار، "سُمِّيَ به لكبره وسمنه، وقيل: لقوته، وصلابة حافره"، ووجه التسمية ظاهر على القولين، "أهداها له" أنَّثه بعد أن ذكَّره؛ لأن الفرس يجوز تذكيره وتأنيثه، وكأنَّه جمع بينهما لاحتمال كَوْن كلٍّ منهما مذكرًا ومؤنثًا. "فروة بن عمرو" على الأشهر، كما في الإصابة، ويقال: ابن عامر، ويقال: ابن نفاثة -بضم النون وخفة الفاء فألف فمثلثة، وصحَّحه بعضهم لثبوته في مسلم. وقيل: نعامة -بفتح النون، وعين، وميم، وقيل: نباتة بموحدة، وبعد الألف فوقية، "الجزامي" عامل قيصر على من يليه من العرب، وكان منزله معان وما حولها من الشام، أسلم لما