وقد قال النووي في ذا الجواب والذي قبله: إنهما أصح الأجوبة، وتوقَّف فيهما الكرماني، بأن البخاري عقد الباب على أنَّ أداء الخمس من الإيمان، فلابُدَّ وأن يكون داخلًا تحت أجزاء الإيمان، كما أن ظاهر العطف يقتضي ذلك. انتهى، وهذا سبقه إليه ابن رشيد، وأجاب بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوه عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة، وأجيبوا بأشياء منها: أداء الخمس والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير، وأجاب ابن التين بأن الزيادة لا تمنع إذا حصل الوفاء بعد الأربع. قال الحافظ: ويدل على ذلك لفظ مسلم عن أبي سعيد: "آمركم بأربع: اعبدوا الله، ولا تشركوا به شيئًا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم". "وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن يقال: إنه -عليه الصلاة والسلام- عَدَّ الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها في كتاب، وتكون الرابعة أداء الخمس" فلا زيادة عمَّا عدّ، "أو أنه لم يعد الخمس، لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنه إخراج مال معين" في حال دون حال. "وقال البيضاوي" في شرح المصابيح: "الظاهر أن الأمور الخمسة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارًا، أو نسيانًا" وهذا بعيد جدًّا، لما فيه من نسبة الراوي إلى ما الأصل عدمه، ولذا قال الحافظ: ما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله: وعقد واحدة، قال: