وفسَّر المصنف عنبرة -بنون ساكنة، فموحدة مفتوحة: قطعة من العنبر المعروف، "أطيب من رائحة"، وللكشميهني: من ريح "النبي -صلى الله عليه وسلم"، وإذا أودع الله بعض الحيوان محاسن بعض المشمومات كالمسك من الغزال، والزباد من الهرة، فلا بدع في أن يدع في أشرف خلقه ما هو أطيب من ذلك، من نفس خلقته، "وفي رواية الترمذي" من حديث ثابت، عن أنس في حديث: "ولا شممت مسكًا قط، ولا عطرًا" بكسر العين- الطيب, جمعه عطور، فهو عطف عام على خاص، كرواية: ولا شيئًا "كان أطيب من عرق" بفتح العين والراء- رشح بدن "رسول الله -صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية: عرف -بفتح العين، وسكون الراء، وبالفاء- وهو الريح الطيب. قال المصنّف: على الشمائل، وكلاهما صحيح، لكنّ معظم الطرق يؤيد الأوّل، يعني: ريحه أطيب مماسة من أنواع الروائح، فلا يرد أن نفي الشم لا يدل على الأطيبية، وهو المقصود على أنّه قد يراد بنفي العلم نفي المعلوم، والمراد حال ريحه الذاتية لا المكتسبة، كما هو المتبادر من ترجيح بعض على بعض، ولو أريد المكتسبة لم يكن فيه كمال مدح، بل لا تصح