وأو نحوه بالنصب مفعول، قال: أي: قال نحو هذا اللفظ، فلا يرد أنّ قال إنما تنصب الجمل ونحوه مفردًا؛ لأنه وإن كان مفردًا لكنه في معنى الجملة، كقلت قصيدة، "ولا تأتني" بالجزم، بحذف الياء على النهي، للكشميهني بإثبات الياء على النفي. وفي رواية: لا تأتي "بعظم ولا روث"؛ لأنهما مطعومان للجن، كما في البخاري، وفي المبعث أن أبا هريرة، قال للنبي -صلى الله عليه وسلم, لما أن فرغ, ما بال العظم والروث، قال: "هما من طعام الجن"، فظاهر هذا التعليل اختصاص المنع بهما، نعم يلحق بهما جميع مطعومات الآدميين بالأَوْلَى، وكذا المحترمات، كأوراق كتب العلم, وكأنه -صلى الله عليه وسلم- خشي أن يفهم أبو هريرة له من قوله استنجى، أنّ كل ما يزيل الأثر كافٍ، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث، أنَّ ما سواهما يجزئ، ولو اختص ذلك بالأحجار، كما يقول بعض الحنابلة والظاهرية: لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنًى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها، ومن قال: علة النهي عن الروث نجاسته, ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجًا، لا يزيل إزالة تامّة، الحق به كل ما في معناه، كالزجاج الأملس، ويؤيده ما رواه الدارقطني، وصحّحه عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن نستنجي بروث، أو عظم، وقال: "أنهما لا يطهران"، "فأتيته بأحجار بطرف"، أي: في طرف "ثيابي، فوضعتها إلى جنبه"، أسقط من رواية البخاري، وأعرضت عنه, كذا في أكثر الروايات، وللكشميهني: واعترضت -بزيادة مثناة بعد العين، والمعنى متقارب، "فلمَّا قضى حاجته أتبعه" بهمزة قطع، أي: ألحقه "بهنّ"، أي: أتبع المحل بالأحجار، وكنَّى بذلك عن الاستنجاء، وقضيته أنه لم يتبعها بالماء، ولا يخالفه قول عائشة: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من غائط الأمس ماء. رواه ابن ماجه. وفي رواية له أيضًا، عنها: كان يغسل مقعدته ثلاثًا؛ لأنه إخبار عمَّا رأته، فلا ينافي رؤية غيرها الاقتصار على الأحجار، ويحتمل أنه استنجى بالماء بعد الأحجار، قال الحافظ: وفي