"قال الخطابي" منتصرًا لمذهب: "لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة"، وفيه أنه لم يخل عنها؛ إذ المستحب فائدة، "فلمَّا اشترط العدد لفظًا، وعلم الإنقاء فيه معنًى, دل على إيجاب الأمرين" العدد والإنقاء؛ فإن حصل بالثلاث والأزيد "ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط، ولو تحققت براءة لرحم بقرء واحد"، وهذا ممنوع، وسنده أنَّ في العدة ضربًا من التعبّد، "وقال الطحاوي" تأييدًا لمذهبه: "لو كان العدد مشترطًا لطلب -عليه الصلاة والسلام- حجرًا ثالثًا، وغفل رحمه الله" مع كونه من كبار الحفاظ، "عمَّا أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر" ابن راشد الأزدي، مولاهم البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت, من رجال الجميع، مات سنة أربع وخمسين ومائة، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، عن أبي إسحاق، عمرو بن