للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحابه، وقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذها محتاجًا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه. رواه البخاري من حديث سهل بن سعد.

وفي رواية ابن ماجه والطبراني قال: "نعم" , فلما دخل طواها وأرسل بها إليه.

وأفاد الطبراني في رواية زمعة بن صالح أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر أن يصنع له غيرها, فمات قبل أن يفرغ منها.

وفي هذا الحديث من الفوائد: حسن خلقه -صلى الله عليه وسلم- وسعة جوده.

واستنبط منه السادة الصوفية: جواز استدعاء المريد خرقة التصوّف من


وقالوا: ما" نافية "أحسنت حين رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذها".
وفي رواية: لبسها "محتاجًا إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئًا فيمنعه" وفي رواية: لا يرد سائلًا, بقيته في البخاري فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي -صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفَّن فيها. وفي رواية للبخاري أيضًا، فقال الرجل: والله ما سألتها إلّا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه، وبَيِّنَ في رواية الطبراني المعاتب له من الصحابة، ولفظه: قال سهل: فقلت للرجل: لِمَ سألته وقد رأيت حاجته إليها، فقال: رأيت ما رأيتم، ولكني أردت أن أخبأها حتى أكفَّن فيها. وفي رواية فتح الباري في الجنائز، قال: والله إني ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه، "رواه البخاري" في الجنائز، والبيوع، والأدب، واللباس، "من حديث سهل بن سعد" الساعدي.
"وفي رواية ابن ماجه، والطبراني، قال: "نعم" أكسوكها، "فلما دخل طواها، وأرسل بها إليه", وكذا البخاري في اللباس، بعد قوله قال: "نعم"، وقيل: قوله، فلمَّا قام، وإنما أوقع المصنف أنه نقل هذا من الفتح، في الجنائز مع أنه إنما صدَّر بعزوه لهما لقوله من هذا الوجه، أي: الذي أخرجه منه البخاري في الجنائز، وقال عقبة: وهو للمصنف، أي: البخاري في اللباس، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، بلفظ، فقال: "نعم"، فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، "وأفاد الطبراني في رواية زمعة" بسكون الميم، "ابن صالح" الجندي -بضم الجيم, والنون- اليماني, نزيل مكة, ضعيف من السادسة، أي: في روايته، من طريق زمعة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، "أنه -صلى الله عليه وسلم أمر أن يصنع له غيرها" يحتمل بناؤه للفاعل، فالمأمور بالصنع من دفعت إليه البردة، أو للمفعول، فالصانع المرأة، أو غيرها، "فمات قبل أن يفرغ منها" صلى الله عليه وسلم, "وفي هذا الحديث من الفوائد حسن خلقه -صلى الله عليه وسلم- وسعة جودة", وقبوله الهدية، وغير ذلك، "واستنبط منه السادة الصوفية، جواز استدعاء المريد خرقة التصوف، من المشايخ تبركًا بهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>