"وكذا روي حبس الشمس لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- أيضًا يوم الخندق حين شغل عن صلاة العصر، فيكون على هذا "حبس الشمس مخصوصًا بنبينا وبيوشع", بناء على أنها لم تحبس لغيرهما، لصحة خبريهما، دون غيرهما مما يأتي، "كما ذكره" أي: حبسها يوم الخندق "القاضي عياض في الإكمال" شرح مسلم له، "وعزاه لمشكل الآثار" للطحاوي، "ونقله النووي في شرح مسلم في باب حل الغنائم عن عياض" وأقرَّه "وكذا نقله الحافظ ابن حجر في باب الأذان من" كتابه "تخريج أحاديث الرافعي، ومغلطاي في الزهر الباسم، في سيرة المصطفى أبي القاسم، وأقرّوه", لكنه في فتح الباري قال: لم أقف عليه في مشكل الآثار، إنما فيه حديث أسماء المار" فإن قلت: فهي قصة أخرى ثالثة. "وتعقّب بأن الثابت في الصحيح وغيره, أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر في وقعة الخندق بعدما غربت الشمس، كما سبق في غزوتها" وأجيب، بأنه كان في يوم آخر؛ إذ وقعة الخندق كانت أيامًا، "وذكر البغوي في تفسيره" بلفظ: حكي عن علي، أن معنى ردوها علي، يقول سليمان يأمر الله الملائكة الموكلين بالشمس يردها، فردوها حتى صلّى العصر وقتها، وذلك أنه