للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال إنه استحباب، استمالة للقلوب، ومعناه: استخراج آرائهم، ونقل البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن النص: أن المشورة غير واجبة عليه، كما نبه عليه الحجازي وغيره.

واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام بالمشاورة مع كمال عقله وجزالة رأيه وتتابع الوحي عليه، ووجوب طاعته على أمته.

فقال بعضهم: هو خاص في المعنى، وإن كان عامًا في اللفظ، أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد، يدل عليه قراءة ابن عباس: "وشاورهم في بعض الأمر".

وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو، ومكائد الحرب عند الغزو.

وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب إذا لم تشاور في الأمر شق


والمالكية، "ويقال: إنه استحباب" وكان وجه صرف الأمر إليه غناه عنها، فإنما هي تطييب لقلوبهم ونحو ذلك "استمالة للقلوب" راجع للقولين، "ومعناه: استخراج آرائهم، ونقل البيهقي في" كتاب "معرفة السنن والآثار عن النص" أي: نص الشافعي: "أن المشورة غير واجبة عليه" فقال: وصرف الشافعي الأمر إلى الندب، فقال: هو كقوله: "البكر تستأمر"، فإنه تطييب لخاطرها لا واجب، فالمشاورة لاستمالة قلوبهم واستخراج آرائهم واستعطافهم، انتهى، "كما نبه عليه الحجازي وغيره" ولكن المعتمد الوجوب، وهو ما صححه الرافعي والنووي.
"واختلف في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام بالمشاورة مع كمال عقله" إذ لم يخلق أعقل منه ولا مثله، كما مر. "وجزالة" بفتح الجيم والزاي "رأيه، وتتابع الوحي عليه، ووجوب طاعته على أمته، فقال بعضهم: هو خاص في المعنى، وإن كان عامًا في اللفظ، أي: وشاورهم فيما ليس عندك فيه من الله عهد يدل عليه قراءة ابن عباس: "وشاورهم في بعض الأمر"", وهذا وإن عزاه لبعضهم لا يخالف فيه أحد، إذ ما فيه عهد من الله لا يشاور فيه.
"وقال الكلبي: يعني ناظرهم في لقاء العدو ومكائد الحرب عند الغزو" بأن يذكر لهم ما يتعلق به، فإن ذكروا خلافه، كالخروج له أو عدمه، وكان الصواب خلافه، بيته لهم وأرشدهم إليه، فإن عارضوه برأيهم أظهر لهم ما يترتب عليه حتى تستقر نفوسهم على حسن ما يختاره.
"وقال قتادة ومقاتل: كانت سادات العرب" رؤساؤهم، "إذا لم تشاور في الأمر شق

<<  <  ج: ص:  >  >>