قال ابن بطال: فإن لم يعط الإمام عنه من بيت المال لم يحبس عن دخول الجنة، لأنه يستحق القدر الذي عليه في بيت المال، إلا إذا كان دينه أكثر من القدر الذي له في بيت المال مثلا. قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يدخل في المقاصصة وهو كمن له حق، وعليه حق وذلك أنهم إذا خلصوا من الصراط حبسوا عند قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون المظالم، حتى إذا هذبوا ونفوا أذن لهم في دخول الجنة، فيحمل قوله: لا يحبس، أي: معذبًا مثلا، انتهى، "وقيل" لم يكن واجبًا، بل هو "تبرع منه والخلاف" المذكور "وجهان لأصحابنا وغيرهم" والأرجح الوجوب، "قال" أي النووي: "ومعنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام، قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم أو موته، أنا وليه في الحالين فإن كان عليه دين قضيته من عندي" مالي الخاص بي. أو مال المصالح، القولان "إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فلورثته، لا آخذ منه شيئًا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين، فليأتوا إليّ، فعليّ نفقتهم ومؤنتهم" هذا زائد على معنى الحديث أتى به من الحديث الآخر، "انتهى" كلام النووي. قال الحافظ: قال العلماء: كان الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاتهم عليهم، وهل صلاته على المدين محرمة عليه أو جائزة وجهان. قال النووي: الصواب الجزم بالجواز مع وجود الضامن؛ كما في حديث مسلم، وحكى القرطبي؛ أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من أدان دينًا غير جائز، وأما من استدان لأمر جائز، فلا يمتنع، وفيه نظر إذ الحديث دال على التعميم، حيث قال: "من توفي وعليه دين" ولو كان الحال مختلفًا لبينه، نعم جاء عن ابن عباس؛ أنه صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاء جبريل، فقال: "إنما المظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو