"وفي وجوب قضائه على الإمام من مال المصالح" أي: مال بيت المال "وجهان" المعتمد عدم الوجوب مطلقًا عندهم، والراجح عند المالكية وجوبه من بيت المال على الأئمة إذا عجز عن الوفاء قبل الموت، وتداينه في غير معصية أو فيها وتاب منها. قال الشهاب القرافي: وأحاديث الجنس عن الجنة منسوخة بما جعله الله على الأئمة من وجوب وفاء دين المسلم الميت بالقيد من بيت المال، قال: وإنما كانت قبل الفتوحات، "لكن قال الإمام: من استدان وبقي معسرًا إلى أن مات لم يقض دينه من بيت المال، فإن كان ظلم بالمطل، ففيه احتمال، والأولى لا" يقضي، "والله أعلم" بالحكم. "ومنها: تخيير نسائه" مصدر مضاف لمفعوله، أي: أن المصطفى يخير نساءه "في فراقه" وفي بقائهن معه، "ومنها: إمساكهن" فرفع عطفًا على تخيير لا بالجر لفساده، إذ يصير المعنى يجب عليه التخيير في الفراق وفي الإمساك، "بعد أن اخترنه" مكافأة لهن، وهذا "في أحد الوجهين" والثاني: لم يحرم عليه الطلاق أصلا، بل له الفراق بعد اختيارهن البقاء وهو الأصح، كما قاله شيخ الإسلام وغيره، "ووجوب ترك التزوج عليهن" بعد أن اخترنه، "وترك التبدل" فهو بالخفض عطف على التزوج "بهن مكافأة لهن" قال تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} الآية، "ثم نسخ ذلك" بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ} الآية، "لتكون المنة له عليه السلام عليهن" بإمساكهن، وترك التزوج عليهن، "قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ} أي: إن كان أعظم همكن وأقصى طلبكن {الدُّنْيَا} ، أي: التمتع بها والنيل من نعيمها "وزينتها" الآية، المال والبنين "الآية" أي: جنسها، فيشملها والتي بعدها، إذ