للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأكلون الفيء فاجعلها أمتي قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشر حسنات فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة


يأكلون الفيء" أي: ما أخذ من الكفار بلا قهر أو به فيشمل الغنيمة؛ لأن كلا منهما إذا انفرد عم الآخر هكذا ثبتت هذه الجملة في أصل صحيح عليه خط المصنف، وسقطت في غالب النسخ. "فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة" أي: عقد عزمه عليهم، "فلم يعملها"، بفتح الميم، "كتبت له حسنة واحدة" كاملة لا نقص فيها، وإن نشأت عن مجرد الهم، سواء كان الترك لمانع، أو لا، قيل: ما لم يقصد به الإعراض عنها، وإلا لم تكتب.
وفي الصحيحين: فمن هم بحسنة، فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، أي: قدرها أو أمر الحفظة بكتابتها، "وإن عملها" بكسر الميم "كتبت له عشر حسنات" لأنه أخرجها من الهم إلى العمل ومن جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها.
وفي الصحيحين: فإن هم بها، فعملها، كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فالعشرة أقل ما وعد به من الأضعاف حتى قيل: المراد بها الكثرة لا العدد، "فاجعلها أمتي، قال: تلك أمة أحمد: قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة، إذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها" بجوارحه ولا بقلبه، "لم تكتب عليه" سيئة، بل تكتب حسنة؛ كما في الصحيحين، وإن هم بسيئة لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، "وإن عملها كتبت سيئة واحدة" لم توصف بكاملة تفضلا منه؛ ولمطابقة قوله تعالى: {وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا} الآية، ولإفادة أنها لا تتضاعف.
قال العز بن عبد السلام: ولإفادة أنها لا تكتب اثنتين، واحدة للعمل، وواحدة لهم، حيث انضم له العمل، واستثنى بعضهم الحرم المكي، فتضاعف فيه السيئات كالحسنات لتعظيم حرمته، والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة، ولا يرد على ذلك قوله تعالى: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} الآية؛ لأنه ورد تعظيمًا لحقه صلى الله عليه وسلم، لأن وقوعه من نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة، وهو أذاه، وقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} الآية، قال قتادة ومجاهد: الإلحاد هو الشرك وعبادة غير الله، وقال عطاء: دخول الحرم بلا إحرام أو ارتكاب شيء من محظورات الحرم من قتل صيد، أو قطع شجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>