"ومنها: ساعة الإجابة التي في" يوم "الجمعة" المشار إليها بحديث الصحيحين، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: "فيها ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئًا إلا أعطاه إياه". وأشار بيده يقللها، وقوله: شيئًا، أي: مما يليق بالمسلم سؤاله من ربه. وفي رواية لمسلم، كالبخاري في الطلاق: "يسأل الله خيرًا"، وفي ابن ماجه من حديث أبي لبابة: "ما لم يسأل حرامًا"، ولأحمد عن سعد بن عبادة: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم"، وهو خاص على عام للاهتمام به، فقطيعة الرحم من الإثم. وروى البزار وأبو يعلى، عن أنس مرفوعًا: "أتاني جبريل في يده مرآة بيضاء، فيها نكتة سوداء، قلت: ما هذه؟ قال: الجمعة فرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولقومك؟ قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة". وحقيقة الساعة هنا جزء من الزمان مخصوص ويطل على جزء من اثني عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدر من الزمان، فلا يتحقق أو على الوقت الحاضر. وفي حديث جابر مرفوعًا عند أبي داود وغيره بإسناد حسن ما يدل للأول، ولفظه: "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيها ساعة" ... إلى آخره، قال ابن المنير: الإشارة إلى تقليلها للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها. "واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على الثلاثين" وقال غيره: على نحو خمسين