للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه البخاري.

ومنها ساعة الإجابة التي في الجمعة، واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على الثلاثين


قال الحافظ: وسبقه إلى نحو ذلك عياض وهو أوجه من كلام القرطبي، وفيه فرضية الجمعة، كما قال النووي لقوله: فرض عليهم، فهدانا الله له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا، فضلوا وهدينا، وفي رواية لمسلم، بلفظ: كتب علينا، وفيه إن الهداية والإضلال من الله، كما هو قول أهل السنة، وإن سلامة الإجماع من الخطأ، مخصوص بهذه الأمة، وإن استنباط معنى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل، وإن القياس مع وجود النص فاسد، وإن الاجتهاد في زمن الوحي جائز، وإن الجمعة أول الأسبوع شرعًا، ويدل عليه تسمية الأسبوع كله: جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع: سبتًا، كما في حديث أنس في الاستسقاء: فمطرنا سبتًا، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود، فتبعوهم في ذلك، وفيه بيان واضح لمزيد فضل هذه الأمة على الأمم السالفة، زادها الله تعالى. انتهى. "رواه البخاري" ومسلم، والنسائي عن أبي هريرة.
"ومنها: ساعة الإجابة التي في" يوم "الجمعة" المشار إليها بحديث الصحيحين، من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: "فيها ساعة لا يوافقها مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئًا إلا أعطاه إياه". وأشار بيده يقللها، وقوله: شيئًا، أي: مما يليق بالمسلم سؤاله من ربه.
وفي رواية لمسلم، كالبخاري في الطلاق: "يسأل الله خيرًا"، وفي ابن ماجه من حديث أبي لبابة: "ما لم يسأل حرامًا"، ولأحمد عن سعد بن عبادة: "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رحم"، وهو خاص على عام للاهتمام به، فقطيعة الرحم من الإثم.
وروى البزار وأبو يعلى، عن أنس مرفوعًا: "أتاني جبريل في يده مرآة بيضاء، فيها نكتة سوداء، قلت: ما هذه؟ قال: الجمعة فرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولقومك؟ قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة". وحقيقة الساعة هنا جزء من الزمان مخصوص ويطل على جزء من اثني عشر من مجموع النهار أو على جزء ما غير مقدر من الزمان، فلا يتحقق أو على الوقت الحاضر.
وفي حديث جابر مرفوعًا عند أبي داود وغيره بإسناد حسن ما يدل للأول، ولفظه: "يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة فيها ساعة" ... إلى آخره، قال ابن المنير: الإشارة إلى تقليلها للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها.
"واختلف في تعيينها على أقوال تزيد على الثلاثين" وقال غيره: على نحو خمسين

<<  <  ج: ص:  >  >>