قال: وليست كلها متغايرة، بل كثير منها يمكن اتحاده مع غيره، ثم نقل ابن المنير الجمع، بأن ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها المجتهد في الدعاء في جميعها، وليس المراد من أكثرها، أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل إنها تكون في أثنائه؛ لقوله: يقللها. وقوله في رواية أخرى: "وهي ساعة خفيفة"، وفائدة ذكر الوقت؛ أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤه انتهاء الصلاة، وكان كثيرًا من القائلين عين ما اتفق له وقوعه فيها من ساعة في أثناء وقت من الأوقات، فبهذا التقريب يقل الانتشار جدًا، ولا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن سلام، وما عداهما إما ضعيف الإسناد، أو موقوف، استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد؛ أنه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها؛ لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن ينسى، أشار إليه البيهقي وغيره.