للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكرتها في "لوامع الأنوار في الأدعية والأذكار".


قولا، "ذكرتها في لوامع الأنوار"، اسم كتاب للمصنف "في الأدعية والأذكار"، وقد سردها في فتح الباري ثنتين وأربعين قولا، هل رفعت، وكذب أبو هريرة قائله: أو في جمعة واحدة من كل سنة أو مخفية في جميع اليوم، أو تنتقل يوم الجمعة، ولا تلزم ساعة: لا ظاهرة ولا مخفية، أو عند أذان الغداة، أو من الفجر إلى طلوع الشمس، أو منه كذلك، ومن العصر للغروب، أو في هذين الوقتين، وما بين النزول من المنبر حتى يكبر، أو أول ساعة بعد طلوع الشمس، أو عند طلوعها، أو آخر الساعة الثالثة من النهار، أو الزوال، حتى يصير الظل نصف ذراع، أو كذلك حتى يصير ذراعًا، أو بعد الزوال بقليل إلى ذراع، أو إذا زالت الشمس، أو إذا أذن المؤذن للجمعة، أو من الزوال حتى يدخل الرجل في الصلاة, أو منه حتى يخرج الإمام، أو منه إلى الغروب، أو ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، أو عند خروجه، أو ما بين خروجه إلى انقضاء الصلاة، أو ما بين حرمة البيع وحله، أو ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، أو ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ويمكن اتحاد هذا القول مع اللذين قبله، أو عند التأذين، وعند تذكير الإمام، وعند الإقامة، أو إذا أذن وإذا رقى، وإذا أقيمت وهذا مثل ما قبله، أو إذا أخذ الخطيب في الخطبة، أو عند الجلوس بين الخطبتين، أو عند نزوله من المنبر، أو حين الإقامة حتى يقوم الإمام في مقامه، أو من إقامة الصف إلى تمام الصلاة، أو هي الساعة التي كان عليه السلام يصلي فيها الجمعة، ومغايرته لما قبله من جهة إطلاقه وتقييد هذا، أو من صلاة العصر إلى الغروب، أو في صلاة العصر أو بعده لآخر وقت الاختيار، أو بعده مطلقًا، أو من وسط النهار إلى قرب آخره، أو من الصفرة للغروب، أو آخر ساعة بعد العصر، أو من حين يغيب نصف قرص الشمس، أو تدليها للغروب إلى تكامل غروبها، وبسط الكلام عليها بأدلتها، مع بيان الصحة، أو الضعف، أو الرفع، أو الوقوف، والإشارة إلى مأخذ بعضها بما يصلح أنه تأليف مفرد.
قال: وليست كلها متغايرة، بل كثير منها يمكن اتحاده مع غيره، ثم نقل ابن المنير الجمع، بأن ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها، فيصادفها المجتهد في الدعاء في جميعها، وليس المراد من أكثرها، أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل إنها تكون في أثنائه؛ لقوله: يقللها.
وقوله في رواية أخرى: "وهي ساعة خفيفة"، وفائدة ذكر الوقت؛ أنها تنتقل فيه، فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤه انتهاء الصلاة، وكان كثيرًا من القائلين عين ما اتفق له وقوعه فيها من ساعة في أثناء وقت من الأوقات، فبهذا التقريب يقل الانتشار جدًا، ولا شك أن أرجح الأقوال حديث أبي موسى، وحديث عبد الله بن سلام، وما عداهما إما ضعيف الإسناد، أو موقوف، استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد؛ أنه صلى الله عليه وسلم أنسيها بعد أن علمها؛ لاحتمال أنهما سمعا ذلك منه قبل أن ينسى، أشار إليه البيهقي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>