وعن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا قاموا يصلون، لبسوا المسوح، وغلوا أيديهم إلى أعناقهم، وربما نقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة، وأوثقها إلى السارية، يحبس نفسه على العبادة "كتعيين القصاص في العمد والخطأ" لخبر البخاري: كان في بني إسرائيل القصاص، أي: تحتمه حتى في الخطأ، ولم تكن فيهم الدية في نفس أو جرح؛ وذلك قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة: ٤٥] الآية، فهو شرع اليهود. أما النصارى، فيتعين عندهم العفو عن القود، والمراد بالخطأ العمد، وهو أن يقصد شيئا، فيخالف لغيره ما قصد، لا ضد الصواب؛ كما زعم، لأن تعمد الإثم يسمى خطأ بالمعنى الثاني، ولا يمكن إرادته هنا. "وقطع الأعضاء الخاطئة" كاللسان في الكذب، والذكر في الزنى، وفقء العين في النظر للأجنبية، "وقطع موضع النجاسة" أخرج البخاري عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدد في البول، ويبول في قارورة، ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك ... الحديث، أي: قطعه. قال الحافظ: ووقع في مسلم جلد أحدهم، قال القرطبي: مراده الجلد، واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، وحمله بعضهم على ظاهره، وزعم أنه من الإصر الذي حملوه، ويؤيده رواية أبي داود: كان إذا أصاب أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب, فلعل بعضهم رواه بالمعنى، انتهى. "وقتل النفس في التوبة" كما قال تعالى: {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} الآية، قال الجلال: أي ليقتل البريء منهم المجرم، فأرسل سحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضًا، فيرحمه، حتى قتل منهم نحو سبعين ألفًا.