"قال القرطبي: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره" عنه بالنية، "وفي الصحيح" للبخاري ومسلم عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات" عام في المكلفين بقرينة قوله: "وعليه صيام" وهذا لفظ الصحيحين، ولم يصب من عزاه لهما بلفظ صوم، "صام عنه" ولو بغير إذنه، "وليه" جوازًا لا لزومًا، وإليه ذهب الشافعي في القديم وعمل به الجمهور. وقال في الجديد: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يجوز الصوم عن الميت؛ لأنه عبادة بدنية، والمراد بوليه على الأول كل قريب أو الوارث أو عصبته، وخرج الأجنبي، فإنما يصوم بإذنه أو وليه بأجر أو دونه. "وقال صلى الله عليه وسلم للذي حج عن غيره" كما روى أبو داود، وابن ماجه، برجال ثقات، ن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة"؟ فقال: أخ أو قريب لي، قال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" بضم الشين المعجمة، وإسكان الموحدة، وضم الراء، قال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير: زعم ابن باطيس أن اسم الملبي تبيشة، ومن النوادر أن بعض القضاة ممن أدركنا صحف شبرمة، فقال: شبرمنت، بلفظ القرية التي بالجيزة، انتهى، فمن عليه حج الفرض لا يصح حجه عن غيره، فإن أحرم عنه وقع عن نفسه وعليه الشافعي، وصححه أبو حنيفة ومالك مع الكراهة، والجمهور على كراهة إجارة الإنسان نفسه للحج، لكن حمل على قصد الدنيا، أما لقصد الآخرة لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب أو مندوب، فلا. وعن عائشة: أنها اعتكفت عن أخيها" شقيقها "عبد الرحمن، وأعتق عنه" بعد موته فجأة، سنة ثلاث وخمسين، وقيل بعدها في طريق مكة، "وقال سعد" بن عبادة سيد الخزرج "للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي" عمرة بنت مسعود الصحابية "توفيت" سنة خمس والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة