للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفأتصدق عنها؟ قال: "نعم"، قال: فأي الصدقة أفضل؟، قال: "سقي الماء".

وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: أنها جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس: أنها تمشي عنها.

ومن المفسرين من قال: إن "الإنسان" في الآية، أبو جهل، ومنهم من قال: عقبة بن أبي معيط، ومنهم من قال: الوليد بن المغيرة، ومنهم من قال: إخبار عن شرع من قبلنا


دومة الجندل في شهر ربيع ومعه سعد، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قبرها، فصلى عليها، ذكره سعد، "أفأتصدق عنها، قال: "نعم"، قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء" ولعله كان وقت السؤال، الناس أحوج إلى الماء من غيره لقلته في ذلك الموضع، أو لشدة حرارته، كما هو الغالب في الحجاز، وإلا فالصدقة بالطعام وإن قل عند كثرة الماء وتيسره أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء، فيجيب كل سائل بما هو الأفضل في حقه.
قال ابن القيم في كتاب الروح: وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه، وكان دائمًا مستمرًا، ومنه قوله: "أفضل الصدقة سقي الماء" وهذا في موضع يقل فيه الماء، ويكثر العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة.
"وفي الموطأ" للإمام مالك، "عن عبد الله بن أبي بكر" بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني القاضي، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة، "عن عمته" أم كلثوم أو أم عمرو، فهي عمته الحقيقية لا المجازية التي هي عمرة بنت حزم جد عبد الله الصحابية؛ لأنه لم يدركها؛ "أنها حدته عن جدته؛ أنها جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه" أي: لم تفعله، "فأفتى عبد الله بن عباس أنها تمشي عنها" ففي هذا كله دلالة على أن للمؤمن ما سعى غيره، لكن هذا مذهب صحابي، وقد عقبه في الموطأ بقوله: قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لا يمشي أحد عن أحد، على أن الراجح أن من نذر مشيًا إلى غير بيت الله الحرام وما ألحق به، لا يجب عليه لا لعبادة ولا لغيره عند الشافعية، وقال مالك: من نذر المشي إلى المدينة أو إيلياء فليس عليه ذلك إلا أن ينوي صلاة بمسجديهما، فيركب.
"ومن المفسرين من قال: إن الإنسان في الآية أبو جهل" فرعون هذه الأمة، "ومنهم من قال: عقبة بن أبي معيط" الكافر المقتول بعد انصرافهم من بدر صبرًا، "ومنهم من قال: الوليد بن المغيرة" الميت على كفره قبل وقعة بدر، فعمومها على هذه الأقوال مخصوص بواحد مختلف في تعيينه، "ومنهم من قال" الآية "إخبار عن شرع من قبلنا" لأن قبلها أم لم ينبأ بما في صحف موسى

<<  <  ج: ص:  >  >>