للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصحف، بل يلتحق به كل من وقف، وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت، فإنها ضرب من الصدقة، لكن في التهذيب: أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير أمره، وكذا من الميت إلا أن يكون أوصى به.

وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وعن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج قال: ضحيت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعين أضحية.

وأما إهداء القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعرف فيه خبر ولا أثر، وقد أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم.

وحكى صاحب "الروح":


لوارثه، قال بعض: ويظهر أن مثله كتب الحديث كالصحيحين، "وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت" بلا كراهة، "فإنها ضرب من الصدقة، لكن في التهذيب؛ أنه لا يجوز التضحية عن الغير بغير أمره، وكذا عن الميت إلا أن يكون أوصى به" وهذا هو المعتمد في المنهاج وغيره.
"وقد روي عن علي أو غيره من الصحابة أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته"؛ لأنه أوصاه بذلك.
روى الترمذي عن علي: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحى عنه على أن جماعة ذكروا في خصائصه جواز التضحية عنه.
"وعن أبي العباس محمد بن إسحاق" بن إبراهيم بن مهران "السراج" الثقفي، مولاهم النيسابوري، الإمام الحافظ، الثقة شيخ خراسان، صاحب المسند والتاريخ، مات سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة، "قال: ضحيت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعين أضحية" لأنه خصوصية.
"وأما إهداء القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف فيه خبر ولا أثر، بل أنكره جماعة، منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح" بكسر الفاء، وإسكان الراء؛ "لأن الصحابة لم يفعله أحد منهم" وهم أحق بالاتباع، لكن اختار السبكي وغيره خلاف ذلك، وكذا أنكر البرهان القراري قولهم: اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة، وإلى المسلمين عامة؛ لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه، وده الزركشي؛ بأن الظاهر خلاف ما قاله، فإن الثواب يتفاوت فاعلاه ما خصه، وأدناه ما عمه، وغيره والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب، على أن المراد مثل ثواب ما تلوته لفلان خاصة، ومثل ذلك عامة، وهذا متصور.
"وحكى صاحب الروح" الشمس بن القيم، والروح جزء نحو خمسة عشر كراسة، سماه بذلك لتكليمه فيه على الروح وما يتعلق بها: "أن من الفقهاء المتأخرين من استحبه، ومنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>