"وقد تقدم في الخصائص من المقصد الرابع عن مذهب الشافعي"، وهو المعتمد في مذهب مالك "أن اصلاة لا تبطل بإجابته صلى الله عليه وسلم"، وقال جماعة: تجب الإجابة، وتبطل الصلاة، "ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط". وفي الإكليل قال ابن أبي مليكة: الآية في الجهاد والجمعة والعيدين، وقال عطاء: أمر عام، وقال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها. أخرجها ابن أبي حاتم: "لم يذهب أحد مذهبًا في حاجة" عرضت "له حتى يستأذنه، كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: ٦٢] ، ففيه وجوب استئذانه قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه. قال الحسن: وغيره صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس. قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف، واختلف في صلاة الجمعة، إذا كان له عذر كالرعاف وغيره، وقيل: يلزمه الاستئذان سوءا كان إمامه الأمير أم غيره، أخذًا من الآية، "فإذا كان هذا مذهبًا"، أي: سببًا يقصد، مقيدًا