للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنده من رواية البراء: أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض.

وعند مسلم: "خمس تجب للمسلم على المسلم"، فذكرها منها.

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب، يعني الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأسير ويحتمل أن يكون على الندب على التواصل والألفة.

وعند الطبري: يتأكد في حق من ترجى بركته، ويسن في من يراعي حاله، ويباح فيما عدا ذلك.


أنواع المرضى واختلافها وأفراد الجائع والعاني؛ لأن كلا منهما صفة واحدة وإن كثرت أفرادهما، "وعنده" أي البخاري، وكذا عند مسلم "من رواية البراء" بن عازب: "أمرنا" رسول الله "صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض"، أي زيارته، ولفظه، أمرنا بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم، ونهانا عن خواتم الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة والميثرة "بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بلا همز" وقال النووي: بالهمز، وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن في السروج، يكون من الحرير والديباج وغيرهما، والنهي واقع على ما هو من الحرير والقسي "بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة" ثياب تنسب إلى القس بساحل بحر مصر، وفي أبي داود؛ أنها ثياب من الشام، أو من مصر مصبغة فيها أمثال الأترج.
"وعند مسلم" في كتاب الأدب من صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خمس تجب للمسلم على المسلم" أي تطلب طلبًا مؤكدًا يقرب من الواجب، "فذكرها منها" ولفظه خمس تب للمسلم على أخيه المسلم: زاد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنائز، وله وجه آخر "حق المسلم على المسلم ست"، فذكر الخمسة، وزاد: "وإذا استنصحك فانصح له"، وليس المراد الحصر، ففي حديث آخر: "للمسلم على المسلم ثلاثون حقًّا".
"قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر" في قوله: وعودوا المرضى محمولًا "على الوجوب، يعني" وجوب "الكفاية، كإطعام الجائع وفك الأسير" المذكورين معه، "ويحتمل أن يكون" محمولًا "على "الندب" حثًّا "على التواصل والألفة" "بضم الهمزة" الأنس والمحبة والاجتماع، "وعن الطبري: يتأكد" فعل العيادة، أو هو بفوقيتين، فلا يقدر فعل "في حق من ترجى بركته" لينال منها المريض، "ويسن في" حق "من يراعي حاله" أي المريض؛ بتعهده فيما يحتاج إليه، كشراء دواء وتهنئة حاجته منه، "ويباح فيما عدا ذلك" المذكور من الحالين،

<<  <  ج: ص:  >  >>