للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو فرض كفاية عند الحنفية، كما قال أبو الليث في "مقدمته".

واستدل بعموم قوله: "عودوا المرضى" على مشروعية العيادة في كل مرض، لكن استثنى بعضهم: الأرمد، ورد: بأنه قد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم، قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني، رواه أبو داود وصححه الحاكم.

وأما ما أخرجه البهيقي والطبراني مرفوعًا: ثلاثة ليس لهم عيادة، الرمد والدمل والضرس، فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير.

ويؤخذ من إطلاقه أيضًا عدم التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه. وهو قول


وقد تجب، كأن علم به ضررًا يزول بعيادته، وتحرم إن أدت إلى ضر يلحقه، كتضرره بدخوله عليه، أو رؤية محارمه، وتكره إن ترتب على دخوله أمر يكرهه المريض، "وهو فرض كفاية عند الحنفية، كما قال أبو الليث" أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي، الفقيه، الواعظ، مات سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة "في مقدمته" المشهورة، "واستدل بعموم قوله: "عودوا المرضى" على مشروعية العيادة في كل مرض، لكن استثنى بعضهم الأرمد" أي وجع العين، "وورد بأنه قد جاء في عيادة الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم" بن زيد الأصناري، الخزرجي، مات سنة ست أو ثمان وستين، "قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني" "بشد الياء على التثنية" قاله ابن رسلان، "رواه أبو داود" سليمان بن الأشعث، "وصححه الحاكم" محمد بن عبد الله النيسابوري.
"وأما ما أخرجه البهيقي" في الشعب، "والطبراني" في الأوسط، وابن عدي من حديث مسلمة بن علي الخشني، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، ع أبي هريرة، "مرفوعًا: "ثلاثة ليس لهم عيادة" أي لا تندب عيادتهم، لا إنها لا تجوز في رواية "ثلاث لا يعاد صاحبهن" "الرمد" أي وجع العين، "والدمل" "بضم الدال وفتح الميم مثقلة ومخففة" الخراج الصغير، وإن تعدد، "والضرس" أي الذي به وجع الضرس وغيره من الأسنان، وفي رواية: وصاحب الضرس وصاحب الدمل، "فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير" لأنه أخرجه من طريق هقل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، وجعله من قوله لم يجاوزوه، قال: أعني البيهقي، وهو الصحيح، فقد قال زيد بن أرقم: رمدت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت النهي أمكن أن يقال: إنها لكونها من الآلام التي لا ينقطع صاحبها غالبًا بسببها، وقال الحافظ: تصحيحه وقفه لا يوجب الحكم بوضعه، إذ مسلمة، وإن كان ضعيفًا لم يخرج بكذب، فجزم ابن الجوزي بوضعه، وهم، "ويؤخذ من إطلاقه" أي قوله: عودوا المرضى

<<  <  ج: ص:  >  >>