"وأما ما أخرجه البهيقي" في الشعب، "والطبراني" في الأوسط، وابن عدي من حديث مسلمة بن علي الخشني، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، ع أبي هريرة، "مرفوعًا: "ثلاثة ليس لهم عيادة" أي لا تندب عيادتهم، لا إنها لا تجوز في رواية "ثلاث لا يعاد صاحبهن" "الرمد" أي وجع العين، "والدمل" "بضم الدال وفتح الميم مثقلة ومخففة" الخراج الصغير، وإن تعدد، "والضرس" أي الذي به وجع الضرس وغيره من الأسنان، وفي رواية: وصاحب الضرس وصاحب الدمل، "فصحح البيهقي أنه موقوف على يحيى بن أبي كثير" لأنه أخرجه من طريق هقل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، وجعله من قوله لم يجاوزوه، قال: أعني البيهقي، وهو الصحيح، فقد قال زيد بن أرقم: رمدت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت النهي أمكن أن يقال: إنها لكونها من الآلام التي لا ينقطع صاحبها غالبًا بسببها، وقال الحافظ: تصحيحه وقفه لا يوجب الحكم بوضعه، إذ مسلمة، وإن كان ضعيفًا لم يخرج بكذب، فجزم ابن الجوزي بوضعه، وهم، "ويؤخذ من إطلاقه" أي قوله: عودوا المرضى