قال أبو البقاء: الهرم يجوز رفعه بتقدير هو، وجره على البدل من داء المجرور بغير، ونصبه على إضمار، أعني، "وفي لفظ "إلا السام"، وهو بمهملة مخففًا الموت، يعني: إلا داء الموت، أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت فيه، واستثناء الهرم في الرواية الأولى إما لأنه جعله شبيهًا بالموت" أي بدائه وداء الموت لا دواء له، فكذا الهرم لمشابهته له في نقص الصحة كما قال، "والجامع بينهما نقص الصحة" في الجملة، وإن كان في المشبه به انتهاؤها دون المشبه، أي الهرم، فلا يقال: الموت مزيل للصحة من أصلها، لا منقص لها، "أو لقربة من الموت وإقضائه إليه" لأن الموت يعقبه، كما يعقب الداء، قاله ابن العربي، وجعله أولى من انقطاع الاستثناء، وهو عطف على قوله لأنه جعله. "ويحتمل أن يكون الاستثناء منقطعًا، والمعنى، لكن الهرم لا دواء له" فلا ينجح فيه التداوي، "ولأبي داود عن أبي الدرداء" عويمر العجلاني، "رفعه" فقال: قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل جعل لكل داء دواء" لطفًا منه بخلقه، "فتداووا" متوكلين على الله، "ولا تداووا بحرام" بحذف إحدى التاءين في تداووا.