وآية: أن في الخمر منافع، وحمل المنافع في الآية على منفعة الأتعاظ، أي أن من رأى حالته اتعظ به، فإن السكران هو والكلب واحد، يلحس في ذا مرة، وذا مرة تكلف بارد، "فلا يجوز التداوي بالحرام" وقد روى الطبراني في الكبير، وأبو يعلى عن أم سلمة، قالت: نبذت نبيذًا في كوز، فدخل رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو يغلي، فقال: "ما هذا"؟ قلت: اشتكت ابنة لي، فنقعت لها هذه، فقال صلى الله عليه وسلم: "لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". "وروى مسلم" في الطب، والإمام أحمد "عن جابر مرفوعًا: "لكل داء" "بفتح الدال ممدود"، وقد يقصر "دواء" أي شيء مخلوق مقدر له، "فإذا أصيب دواء الداء" بالبناء للمفعول، والأصل، فإذا أصاب المريض دواء الداء المناسب له، سواء أصابه بتجربة أو أخبار عارف، واستعمله على القدر الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي "برأ بإذن الله تعالى" لأن الشيء يداوى بضده غالبًا، لكن قد يدق حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء، فيقل الفقه بالمتضادين، ومن ثم أخطأ الأطباء، فمتى كان مانعًا بخطأ أو غيره، تخلف البرء، فإن تمت المضادة حصل البرء لا محالة، فصحت الكلية واندفع التدافع، هذا أحد محملي الحديث. وقيل: هو عام مخصوص، والمراد، لكل داء يقبل الدواء، "فالشفاء متوقف على إصابة" أي ملاقاة "الداء الدواء بإذن الله تعالى" بحيث لا يكون بينهما حائل، ولا ثم مانع كما يأتي "وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية" أي الصفة، كاستعماله على