وفي رواية لمسلم: في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما، "وفي رواية" للبخاري من طريق همام، عن قتادة، عن أنس "أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير شكيا" "بالياء" وفي رواية: شكوا "بالواو" وصوبها ابن التين؛ لأن لام الفعل واو، كقوله تعالى: {دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا} [الأعراف: ١٨٩] ، وأجيب بأن في الصحاح يقال: شكيت وشكوت "إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل" لم يتعرض الحافظ، ولا المصنف لبيان فاعل، يعني: "فأرخص" "بفتح الهمزة وإسكان الراء"، "لهما في لبس الحرير، قال" أنس: "فرأيته عليهما في غزاة" ظاهرة أن لبسهما له إنما هو لأجل القمل، وصادف بقاؤه عليهما إلى وجود الغزواة؛ لكن ترجم عليه البخاري في الجهاد باب الحرير في الحرب، وتبعه الترمذي، فترجم عليه ما جاء في لبس الحرير في الحرب، أخذًا من قوله في غزاة، وجعل الطبري جوازه في الغزو، ومستنبطًا من جوازه للحكة، فقال: دلت الرخصة في لبسه بسبب الحكة؛ أن من قصد بلبسه ما هو أعظم من أذى الحكة، كدفع سلاح العدو ونحو ذلك، أنه يجوز. "وفي رواية" للبخاري أيضًا، من طريق يحيى القطان: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن أس: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في" لبس "الحرير"، ولم يذكر في هذه الرواية العلة والسبب، فهو محمول على السابقة، وظاهر الروايات أنه لا فرق بين أبيض وغيره، ووقع عند أبي نعيم في الطب، عن عبد الرحمن أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص له في لبس قميص من حرير أبيض. "وفي رواية" للبخاري أيضًا، من طريق غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس: "رخص" "بفتح الراء والخاء مبنيًّا للفاعل"، "أو رخص" "بضم الراء وكسر الخاء مبنيًّا للمفعول"، والشك من الراوي. وقد أخرجه أحمد عن غندر، بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللبخاري في اللباس من