"قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه" كأبي يوسف؛ "أنه يجوز لبس الحرير" للرجل للضرورة، كما "إذا كانت به حكة لما فيه من البرودة، وكذا للقمل، وما في معنى ذلك" كدفع الحر والبرد، ثم المشهور عند القائل بالجواز أنه لا يختص للسفر. وقال بعض الشافعية: يختص لورود الرخصة فيه، والمقيم يمكنه التداوي. وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب، قال المهلب: لإرهاب العدو مثل الرخصة في الاختيال فيه، "وقال مالك" وأبو حنيفة: "لا يجوز" لبسه للرجل مطلقًا "وهذا الحديث حجة عليه. انتهى". ولا حجة فيه؛ لأنها قضية عين لا عموم لها، فتحتمل التخصيص، وهو المتبادر من قول أنس: رخص للزبير وعبد الرحمن، أي لا لغيرهما، وبه قال جماعة؛ لأن له أن يخص من شاء بما شاء، كترخيصه في النياحة لأم عطية، ولأبي بردة في التضحية بعناق من معز، وقال القرطبي: الحديث حجة على من منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير وعبد الرحمن، ولا تصح تلك الدعوى، وتعقبه الحافظ بأن عمر جنح إلى ذلك، فروى ابن عساكر، عن ابن سيرين أن عمر رأى على خالد بن الوليد قميص حرير، فقال: ما هذا، فذكر له خالد قصة عبد الرحمن، فقال: وأنت مثل عبد الرحمن أو لك مثل ما لعبد الرحمن، ثم أمر من حضره فمزقوه، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا. "وتعقب قوله لما فيه من البرودة؛ بأن الحرير حار" بالمشاهدة، "والصواب أن