للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حال فراغ باله، فكيف حصل له في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة.

ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير، حتى يشوش على غيره من المأمومين، ولا ريب أن ذلك مكروه، ومنهم من يزعج أعضاءه، ويحني جبهته، ويقيم عروق عينيه، ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، ومنهم من يغسل عضوه غسل يشاهده ويبصره، ويكبر ويقرأ بلسانه، ويسمع بأذنه، ويعلمه بقلبه، ومع ذلك يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رآه ببصره، ولما سمعه بأذنه.

وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل فقال: إني أكبر وأقول: ما كبرت، وأغسل العضو في الوضوء وأقول: ما غسلته، فقال ابن عقيل: دع الصلاة فإنها لا تجب عليك، فقال له: كيف ذلك؟ فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق". ومن يكبر ثم يقول: ما كبرت فليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه الصلاة.


وأدركه، فمن لم تحصل له النية في القيام الطويل حال فراغ باله، فكيف حصل له في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة" وهذا بيان لوجه العجب.
"ومنهم من يكثر التلفظ بالتكبير حتى يشوش على غيره من المأمومين، ولا ريب أن ذلك مكروه" بل قد يحرم.
"ومنهم من يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عينيه ويصرخ بالتكبير، كأنه يكبر على العدو" في الحرب.
"ومنهم من يغسل عضوه غسلا يشاهده بصره ويكبر ويقرأ بلسانه ويسمع بأذنه ويعلمه بقلبه، ومع ذلك يصدق الشيطان في إنكاره يقين نفسه وجحده لما رآه ببصره ولما سمعه بأذنه".
"وقد سأل رجل أبا الوفاء بن عقيل، فقال: إني أكبر وأقول: ما كبرت، وأغسل العضو في الوضوء وأقول: ما غسلته، فقال ابن عقيل: دع الصلاة، فإنها لا تجب عليك" وليس أمرا حقيقيا، بل أتى به ليبين له خطأه، وأن حاله كالمجنون، وهذا من حسن الخطاب، إذ لو قال له ابتداء: أنت مجنون، لأنكر عليه ولم ينتفع بكلامه ولم يصغ له، "فقال له: كيف ذلك"؟ أي: لا تجب علي وأنا مكلف، "فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال": "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" من جنونه "ومن يكبر ثم يقول: ما كبرت فليس بعاقل، والمجنون لا تجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>