"ومذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مشروع" أي: مستحب "في صلاة الصبح دائما في الاعتدال ثانية الصبح لما رواه أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر،" أي: الصبح "حتى فارق الدنيا" بالوفاة، لكن لم يقيده بما بعد الركوع، فالدليل قاصر عن الدعوى، وقد قال الحافظ: الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، ولذا قال مالك إنه الأفضل، فإنما أريد منه الدلالة على مشروعية القنوت لا بقيد كونه بعد الركوع، "رواه أحمد وغيره" كعبد الرزاق والدارقطني. "قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم: الحاكم" ف المستدرك "و" تلميذه "البيهقي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي، وفي البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة" أي: أنهم كانوا يقنتون في الصبح دائما، ولا يرد ما روي أنهم كانوا لا يقنتون، لأنه إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات، وذلك دليل على عدم النسخ، لأن