للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة.

وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه، ويقولون فعله سنة، وتركه سنة، ولا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعله مخالف للسنة، من قنت فقد أحسن ومن ترك فقد أحسن. انتهى.

ومذهب الشافعي -رحمه الله- أن القنوت مشروع في صلاة الصبح دائما، في الاعتدال ثانية الصبح، لما رواه أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الحياة. رواه أحمد وغيره.

قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم الحاكم والبيهقي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي، وفي البيهقي العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة.


فهذا رد على القائل بكراهة القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة" ووجه أن ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يكون بدعة، ودعوى النسخ لا دليل عليها وتركه لا يفيده، فإنه لبيان الجواز، "وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء" الزاعمين أنه بدعة "وبين من استحبه، يقولون: فعله سنة" أي: منقول عنه صلى الله عليه وسلم "وتركة سنة" لأنه فعله وتركه، "ولا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه" يعتقدونه "بدعة ولا" يرون "فاعله مخالفا للسنة، من قنت فقد أحسن" فعل مستحبا، "ومن ترك فقد أحسن" لأنه ما ترك واجبا فهو كسائر المستحبات. "انتهى" كلام هذا البعض.
"ومذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مشروع" أي: مستحب "في صلاة الصبح دائما في الاعتدال ثانية الصبح لما رواه أنس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر،" أي: الصبح "حتى فارق الدنيا" بالوفاة، لكن لم يقيده بما بعد الركوع، فالدليل قاصر عن الدعوى، وقد قال الحافظ: الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، ولذا قال مالك إنه الأفضل، فإنما أريد منه الدلالة على مشروعية القنوت لا بقيد كونه بعد الركوع، "رواه أحمد وغيره" كعبد الرزاق والدارقطني.
"قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم: الحاكم" ف المستدرك "و" تلميذه "البيهقي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي، وفي البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة" أي: أنهم كانوا يقنتون في الصبح دائما، ولا يرد ما روي أنهم كانوا لا يقنتون، لأنه إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات، وذلك دليل على عدم النسخ، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>