للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره، بخلاف الزيادة، إذ لم تجئ في غيره، وحيث سننا الصلاة على الآل على ما جزم به النووي فينبغي عدها في القنوت بعضا.

قال في "المجموع" عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، وهو ظاهر على ما صححه فيه، وفي تحقيقه في باب "سجود السهو" من أن الاعتدال ركن طويل، أما على ما صححه فيهم في "صلاة الجماعة" من أنه ركن قصير، وهو ما في "المنهاج" و"الروضة" فقد يقال القياس البطلان، لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل.

ويجاب: يحمل ذلك على غير محل القنوت، إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده.

ويسن للمنفرد والإمام برضا المحصورين، الجمع في الوتر بين القنوت السابق وبين قنوت عمر، وهو: "اللهم إنا نستعينك" إلخ، والأولى تأخيره عن القنوت السابق.


قلق، إذ مقتضاه أنه ليس بحسن لذاته وهو يخالف قوله: آنفا وإسنادهم صحيح، وقد صححها الترمذي وغيره، لكنه ليس على شرط البخاري كما في فتح الباري، فأقل أحواله أنه حسن لذاته لا لاعتضاده، "بخلاف الزيادة إذ لم تجئ في غيره، وحيث سننا الصلاة على الآل على ما جزم به النووي، فينبغي عدها في القنوت بعضا" من أبعاض القنوت، وهو الراجح عند الشافعية، فيجبر تركه بالسجود.
"قال في المجموع" شرح المهذب للنووي "عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، وهو ظاهر على ما صححه فيه" أي: المجموع، "وفي تحقيقه" كتاب في الفقه للنووي "في باب سجود السهو من أن الاعتدال ركن طويل، أما على ما صححه فيهما"، أي: الكتابين "في صلة الجماعة من أنه ركن قصير، وهو ما في المنهاج والروضة، فقد يقال"، بالفاء جواب، أما في نسخ صحيحة وفي بعضها بحذفها "القياس البطلان، لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل، ويجاب بحمل ذلك على غير محل القنوت، إذ البغوي نفسه القائل بكراهة الإطالة، قائل: بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده، ويسن للمنفرد والإمام برضا المحصورين الجمع في الوتر بين القنوت السابق وبين قنوت عمر، وهو: اللهم إنا نستعينك ... إلخ والأولى تأخيره عن القنوت السابق": اللهم اهدني ... إلخ، "ويسن

<<  <  ج: ص:  >  >>