"قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا" في القنوت "عن أحد من السلف شيئا وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة" وهو المعتمد، كما جزم به في التحقيق، "ومسح غير الصدر كالصدر مكروه، وقال النووي في الأذكار: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه، أصحها: يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني: يمسح ويرفع" استحبابا فيهما، "والثالث: لا يمسح ولا يرفع واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا: ذلك مكروه" وهو المعتمد "انتهى". "ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت، وإن كانت الصلاة سرية للاتباع، رواه البخاري" أنه كان يقنت في الصبح والمغرب والركعة الثالثة سرية، فيقاس عليها بقية السريات، ولكن إن كان قنوته في المغرب لغير حاجة فقد نسخ، وإن كان لنازلة فلا يقاس عليه قنوت الصبح المشروع لغير حاجة.