للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن رفع يديه، رواه البيهقي بإسناد جيد.

قل في "المجموع": وفي سن مسح وجهه بهما وجهان: أشهرهما: نعم، وأصحهما: لا قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا عن أحد من السلف شيئا. وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة.

ومسح غير الصدر كالصدر مكروه.

وقال النووي في "الأذكار": اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه: أصحها: يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني: يمسح ويرفع، والثالث: لا يمسح ولا يرفع، واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا ذلك مكروه. انتهى.

ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت وإن كانت الصلاة سرية للاتباع. رواه البخاري.


رفع يديه، رواه البيهقي بإسناد جيد" أي: مقبول، وتحصل السنة سواء كانتا مفترقتين أم ملتصقتين، وسواء كانت الأصابع والراحة مستويين، أو الأصابع أعلى منها، والضابط أن يجعل بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، كذا أفتى به الوالد ويجعل فيه، وفي غيره ظهر كفيه إلى السماء إن دعا لرفع بلاء ونحوه، وعكسه إن دعا لتحصيل شيء قاله الشمس الرملي "قال في المجموع: وفي سن مسح بهما وجهان، أشهرهما: نعم" يسن، "وأصحهما: لا" يسن لعدم ثبوت شيء فيه وهو المعتمد.
"قال البيهقي: ولا أحفظ في مسحه هنا" في القنوت "عن أحد من السلف شيئا وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة" وهو المعتمد، كما جزم به في التحقيق، "ومسح غير الصدر كالصدر مكروه، وقال النووي في الأذكار: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في القنوت ومسح الوجه بهما على ثلاثة أوجه، أصحها: يستحب رفعهما ولا يمسح الوجه، والثاني: يمسح ويرفع" استحبابا فيهما، "والثالث: لا يمسح ولا يرفع واتفقوا على أنه لا يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه، بل قالوا: ذلك مكروه" وهو المعتمد "انتهى".
"ويجهر الإمام دون المنفرد بالقنوت، وإن كانت الصلاة سرية للاتباع، رواه البخاري" أنه كان يقنت في الصبح والمغرب والركعة الثالثة سرية، فيقاس عليها بقية السريات، ولكن إن كان قنوته في المغرب لغير حاجة فقد نسخ، وإن كان لنازلة فلا يقاس عليه قنوت الصبح المشروع لغير حاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>