للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة، فإن سمعه المأموم أمن كما كانت الصحابة يؤمنون خلفه صلى الله عليه وسلم في ذلك. رواه أبو داود بإسناد حسن. ويوافقه في الثناء سرا أو يسكت، لأنه ثناء ذكر لا يليق به التأمين, والدعاء يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيأمن فيها: صرح به الطبري.

وإن لم يسمع قنوت الإمام قنت معه سرا كبقية الأذكار والدعوات، ولا قنوت لغير وتر وصبح، إلا لنازلة من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها، فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح، لا منذورة، وصلاة جنازة ونافلة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في النازلة. انتهى ملخصا من شرح البهجة لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري، مع زيادة من غيره، والله أعلم.


"قال الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة فإن سمعه المأموم أمن كما كانت الصحابة يؤمنون خلفه صلى الله عليه وسلم في ذلك، رواه أبو داود بإسناد حسن" وصححه الحاكم، لكنه كان في قنوت الحاجة وهي الدعاء على سليم وغيرها شهرا واحدًا في الصلوات الخمس كما مر، فلا دلالة فيه على الجهر في قنوت الصبح المستحب لغير حاجة، "ويوافقه في الثناء" من فإنك تقتضي ... إلخ "سرا أو يسكت" ولا يؤمن "لأنه ثناء وذكر لا يليق به التأمين" والموافقة أولى كما في المجموع، "والدعاء يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن فيها، صرح به الطبري" الشيخ محب الدين المكي وهو المعتمد "وإن لم يسمع قنوت الإمام" لبعد أو صمم "قنت معه سرا كبقية الأذكار والدعوات" إذ الأولى إسرارها، "ولا قنوت لغير وتر وصبح" فيستحب فيه دائما "إلا النازلة من خوف أو قحط أو وباء" بالمد مرض عام، ونحوه: "أو جراد أو نحوها" أي: المذكورات، "فيستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح" أما هو فيستحب القنوت فيه دائما، فلا يتقيد بكونه للنازلة "لا منذورة وصلاة جنازة ونافلة" فلا يستحب القنوت للنازلة فيها.
"وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم جهر بالقنوت في النازلة" وهو الدعاء لقوم بالنجاة، وعلى آخرين بالقحط. "انتهى ملخصا من شرح البهجة" لابن الوردي "لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا" بن أحمد "الأنصاري" الخزرجي "مع زيادة من غيره والله" تعالى "أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>