للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع: في ذكر سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو في الصلاة

اعلم أن السهو لغة هو الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب إلى غيره، قاله الأزهري.

وفرق بعضهم -فيما حكاه القاضي عياض- بين السهو والنسيان من حيث المعنى، وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء عليهم السلام، بخلاف النسيان، قال: لأن النسيان غفلة وآفة، والسهو إنما هو شغل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة ولا يغفل عنها، وكان شغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها، انتهى.

قال ابن كيكلدى: وهو ضعيف من جهة الحديث ومن حيث اللغة، أما من


الفصل الرابع: في ذكر سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو في الصلاة
قبل السلام وبعده "اعلم أن السهو لغة هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره" فلو غفل عن شيء ولم يخطر في قلبه خلافه فليس بسهو على هذا، "قاله الأزهري" الإمام أبو منصور، "وفرق بعضهم فيما حكاه القاضي عياض بين السهو والنسيان من حيث المعنى" كما أنهما مفترقان لفظا.
"وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياء عليهم السلام بخلاف النسيان، قال: لأن النسيان غفلة وآفة" كالمرض الذي يعرض للإنسان، ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية المحتاجة للعلاج وهم منزهون عنها، "والسهو إنما هو شغل بال" أي: يحصل عندما يعرض من شغل البال بأموره والنظر لغيره بحيث يتنبه له سريعا، "فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة" لمراقبته لله تعالى وتوجهه إليه، "ولا يغفل" بضم الفاء "عنها" لأنه منزه عن أن يستولي على قلبه الشريف ما يلهيه عن العبادة، "وكان شغله عن حركات الصلاة" في السجود والركوع "ما في الصلاة" من قرة عينه بمشاهدة تجليات ربه وتدبر آياته "شغلا بها لا غفلة عنها" بغيرها، فلذا كان يسهو ولا ينسى. "انتهى".
"قال ابن كيكلدي" هو الإمام، الحافظ الفقيه، الأصولي النحوي، المفتي صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المشهور، المقدسي الشافعي، ولد في ربيع الأول سنة أربع

<<  <  ج: ص:  >  >>