للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في حكمه:

فقال الشافعية والمالكية: مسنون كله، وعن المالكية قول آخر: السجود للنقص واجب دون الزيادة.

وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات، فيجب السجود لتركها سهوا، وبين السنن القولية فلا يجب، وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطل عمده.

وعند الحنفية: واجب كله، وحجتهم قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود عند البخاري "لسيجد سجدتين" والأمر للوجوب، وقد ثبت من فعله عليه السلام، وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان، وبيان الواجب واجب، ولا سيما مع قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". انتهى.


شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة" فليست أو للشك عند جماعة، وقال بعضهم للشك، وفي الشفاء: بل قد روى لست أنسى، ولكن أنسى لأسن ولا تنافي، لأن نسبته باعتبار حقيقة اللغة، وفيه: عنه باعتبار أنه ليس موجدا له حقيقة، والموجد الحقيقي هو الله، كما يقال: مات زيد وأماته الله، وفرق بين الفاعل الحقيقي بحسب عرف اللغة وبحسب نفس الأمر، كما أشار إليه عياض بما حاصله: أن معنى لا ينسى لا يقع منه سبب يقتضي إضافة النسيان إليه، بحيث ينشأ عن سبب منه، ومعنى ينسى أنه يقع منه نسيان هو أثر إدخال النسيان عليه من الله، فحيث أثبته أراد قيام صفة النسيان به، وحيث نفاه، فباعتبار أنه ليس بإيجاده ومقتضى طبعه، وإنما الموجد له الله تعالى.
"واختلف في حكمه" أي: سجود السهو، "فقال: الشافعية والمالكية مسنون كله" أي: القبلي والبعدي "وعن المالكية قول آخر: السجود للنقص واجب دون الزيادة" فإنه سنة.
"وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات" غير الأركان كما في الفتح، "فيجب السجود لتركها سهوا، وبين السنن القولية، فلا يجب" السجود، "وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطل عمده" عند الحنابلة "وعند الحنفية واجب كله" قبلية وبعدية، "وحجتهم قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود عند البخاري: "ليسجد سجدتين". والأمر للوجوب" حتى يثبت الصارف عنه.
"وقد ثبت من فعله عليه السلام وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب، ولا سيما قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". انتهى".
ذكر الخلاف وهو من فتح الباري، وأقر فيه دليل الحنفية، ويقدح فيه أن من جملة أفعاله

<<  <  ج: ص:  >  >>