"واختلف في حكمه" أي: سجود السهو، "فقال: الشافعية والمالكية مسنون كله" أي: القبلي والبعدي "وعن المالكية قول آخر: السجود للنقص واجب دون الزيادة" فإنه سنة. "وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات" غير الأركان كما في الفتح، "فيجب السجود لتركها سهوا، وبين السنن القولية، فلا يجب" السجود، "وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول يبطل عمده" عند الحنابلة "وعند الحنفية واجب كله" قبلية وبعدية، "وحجتهم قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود عند البخاري: "ليسجد سجدتين". والأمر للوجوب" حتى يثبت الصارف عنه. "وقد ثبت من فعله عليه السلام وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان وبيان الواجب واجب، ولا سيما قوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي". انتهى". ذكر الخلاف وهو من فتح الباري، وأقر فيه دليل الحنفية، ويقدح فيه أن من جملة أفعاله