"واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام" سواء كان لزيادة أو نقص، "ولا حجة فيه لكون جميعه كذلك،" لأنه عن نقص، فلا يلزم أن تكون الزيادة كذلك، "نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية" والرد به ظاهر، وقد تعسفوا الجواب عنه بأن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة، والمراد بالتسليم التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده، وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا، فرد بقوله: ونظرنا تسليمه، أي: انتظرنا. "واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام، إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها، فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي تصورها عسر وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا ذكره الفتح، ولعل وجه عسر تصورها أن الإمام إذا ترك تسبيح السجود مثلا، فظن أنه يقتضي السجود فسجد، وعلم المأموم بأن سجوده لذلك لا يتابعه، وعلمه ذلك عسر لجواز أنه سجد لغيره إلا أن تصور بأنه كتب له، أريد السجود لترك التسبيح، "وإن سجود السهو لا تشهد بعده" إذا كان قبل السلام كما في الفتح، "وإن محله آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من