للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا: مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء، أو عامدًا بطلت صلاته لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود.

واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام، ولا حجة فيه، لكون جميعه كذلك، نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية.

واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام إذا سها الإمام، وإن لم يسلم المأموم.

وأن سجود السهو لا تشهد بعده، وأن محله آخر الصلاة، فلو سجد للسهو


"وفي هذا مشروعية سجود السهو وأنه سجدتان، فلو اقتصر على سجدة واحدة ساهيا لم يلزمه شيء، أو عامدًا بطلت صلاته" إن تعمد الاقتصار عليها، "لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة" وذلك مبطل، أما لو نوى السجدتين ثم بعد الإتيان بواحدة عن له ترك الأخرى لم يضر، لأن قطع النفل جائز عند الشافعية "وأنه يكبر لهما كما يكبر في غيرهما من السجود" من قوله في الرواية الثالثة: يكبر في كل سجدة.
"واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام" سواء كان لزيادة أو نقص، "ولا حجة فيه لكون جميعه كذلك،" لأنه عن نقص، فلا يلزم أن تكون الزيادة كذلك، "نعم يرد على من زعم أن جميعه بعد السلام كالحنفية" والرد به ظاهر، وقد تعسفوا الجواب عنه بأن المراد بالسجدتين سجدتا الصلاة، والمراد بالتسليم التسليمة الثانية، ولا يخفى ضعف ذلك وبعده، وزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قصة ابن بحينة قبل السلام سهوا، فرد بقوله: ونظرنا تسليمه، أي: انتظرنا.
"واستدل به أيضا على أن المأموم يسجد مع الإمام، إذا سها الإمام وإن لم يسه المأموم، ونقل ابن حزم فيه الإجماع، لكن استثنى غيره ما إذا ظن الإمام أنه سها، فسجد وتحقق المأموم أن الإمام لم يسه فيما سجد له وفي تصورها عسر وما إذا تبين أن الإمام محدث، ونقل أبو الطيب الطبري أن ابن سيرين استثنى المسبوق أيضا ذكره الفتح، ولعل وجه عسر تصورها أن الإمام إذا ترك تسبيح السجود مثلا، فظن أنه يقتضي السجود فسجد، وعلم المأموم بأن سجوده لذلك لا يتابعه، وعلمه ذلك عسر لجواز أنه سجد لغيره إلا أن تصور بأنه كتب له، أريد السجود لترك التسبيح، "وإن سجود السهو لا تشهد بعده" إذا كان قبل السلام كما في الفتح، "وإن محله آخر الصلاة، فلو سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من

<<  <  ج: ص:  >  >>