للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يتشهد ساهيا أعاد عند من يوجب التشهد وهم الجمهور.

وفيه أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة، ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به صلى الله عليه وسلم -كما في رواية بن خزيمة- فلم يرجع، فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي.

القسم الثاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال


يوجب التشهد الأخير وهم الجمهور" فإن سجد عالما لما قبل التشهد بطلت عند الشافعية، "وفيه: أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة ثم ذكر لا يرجع، فقد سبحوا به" أي: بسبب قيامه "صلى الله عليه وسلم" تنبيها له "كما في رواية ابن خزيمة فلم يرجع" لأنها ليست بفرض ولا محلا للفرض "فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند الشافعي" لأنه لا يرجع من فرض لسنة.
وقال مالك والجمهور: لا تبطل، لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه، ومن زاد في صلاته ساهيا لا تبطل، فالذي يقصد إلى عمل ما أسقطه منها أولى، وفيه أيضا أن التشهد الأول سنة إذ لو كان فرضا لرجع حتى يأتي به كما ترك ركعة أو سجدة، إذ الفرض يستوي فيه العمد والسهو إلا في الإثم.
"القسم الثاني: السجود بعد التسليم عن أبي سلمة" إسماعيل أو عبد الله أو اسمه كنيته ابن عبد الرحمن بن عوف، "عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر" بالشك، وفي الموطأ: ومسلم صلاة العصر بالجزم، ولمسلم أيضا عن أبي هريرة: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وله من وجه آخر إحدى صلاتي العشي.
قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، وللبخاري عن ابن سيرين: وأكثر ظني أنه العصر، وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن أبي هريرة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة: ولكن نسيت, قال الحافظ: فبين أن الشك منه، والظاهر أنه روى الحديث كثيرا على الشك، وربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم به، وتارة يغلب على ظنه أنها العصر فيجزم به، وطرأ الشك على ابن سيرين أيضا، وكان سبب ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام، وأبعد من قال: يحمل على أن القصة وقعت مرتين.
وقال الولي بن العراقي: الصواب أنها قصة واحدة، وأن الشك من أبي هريرة كما صرح به في رواية النسائي، وطرأ الشك على ابن سيرين أيضا، "فسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين" الخرباق السلمي، بضم السين كان يكون بالبادية فيجيء فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم "الصلاة يا رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>