للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعضهم بالإشارة. لكن يبقى قول ذي اليدين: "بلى قد نسيت".

ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا: بأن كلامهم كان جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه لا يقطع الصلاة.

وتعقب: بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة.

وأجيب: بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد، وهو حي، بقولهم: السلام عليك أيها النبي، ولم تفسد الصلاة، والظاهر: أن ذلك من خصائصه.

وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في


على حقيقتها الذي هو الأصل دون دعوى المجاز.
"لكن يبقى قول ذي اليدين، بلى قد نسيت" غير مجاب عنه، إذ لا يمكن فيه دعوى أنه قال ذلك بالإشارة، "ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا" لأنه الحقيقة، وقد قالوا: لا يعدل إلى المجاز ما وجد إلى الحقيقة سبيل "بأن كلامهم كان جوابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه لا يقطع الصلاة" لوجوب إجابته.
"وتعقب بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة" فقد يجب الكلام وتبطل كإنقاذ أعمى.
"وأجيب بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد وهو حي بقولهم: السلام عليك أيها النبي" ورحمة الله وبركاته "ولم تفسد الصلاة، والظاهر أن ذلك من خصائصه" زاد الحافظ: ويحتمل أن يقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يراجع المصلي، فجائز له جوابه حتى تنقضي المراجعة، فلا يختص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين، بلى قد نسيت ولم تبطل صلاته.
قال المصنف: واستدل بالحديث أيضا من قال من أصحاب مالك والشافعي: إن الأفعال الكثيرة في الصلاة التي ليست من جنسها إذا وقعت على وجه السهو لا تبطلها، لأنه خرج سرعان الناس.
وفي بعض طرق الصحيح أنه عليه السلام خرج إلى منزله ثم رجع، وفي بعضها أنه أتى جذعا في قبلة المسجد، واستند إليه وشبك بين أصابعه، ثم رجع الناس وبنى بهم، وهذه أفعال كثيرة، لكن للقائل بأن الكثير يبطل أن يقول هذه غير كثيرة كما قاله ابن الصلاح، وحكاه القرطبي عن أصحاب مالك والرجوع في الكثرة والقلة إلى العرف على الصحيح.
"وعن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له" لما سلم: "أزيد في الصلاة" بهمزة الاستفهام الاستخباري ولمسلم وأبي دود: فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>