للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة؟ قال: "وما ذاك"؟. قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ، إلا أن مسلما لم يقل فيه: "بعدما سلم" وعبد الله هذا هو ابن مسعود.

ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام. وقد اختلف في ذلك:

فقال مالك والمزني، وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام، وفي الزيادة يسجد بعده. وزعم ابن عبد البر أنه أولى من قول غيره، للجمع بين الخبرين، قال: وهو موافق للنظر، لأنه في النقص جبر، فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان، فيكون خارجها.

وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ،


"ما شأنكم"؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، فتبين أن سؤالهم لذلك كان بعد استفساره لهم عن مسارتهم وهو دال على عظيم أدبهم معه صلى الله عليه وسلم، قال: "وما ذاك"؟ أي: ما سبب سؤالكم عن الزيادة، "قالوا: صليت خمسا، فسجد" بعد أن تكلم "سجدتين" للسهو "بعدما سلم" من الصلاة، "رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بهذا اللفظ إلا أن مسلما لم يقل فيه بعد ما سلم وعبد الله هذا هو ابن مسعود" لأنه من رواية أهل الكوفة، وإذا أطلقوا عبد الله إنما يريدون ابن مسعود، "ففي هذه الأحاديث السجود بعد السلام".
"وقد اختلف في ذلك، فقال مالك والمزني" إسماعيل "وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام، وفي الزيادة يسجد بعده".
"وزعم ابن عبد البر أنه أولى" أحق بالاتباع "من قول غيره" أنه كله قبل السلام، أو كله بعده "للجمع بين" جنس "الخبرين" الدال أحدهما على القبل، والآخر على البعد مع صحتهما فوجب العمل بهما لإمكان الجمع بذلك، "قال: وهو موافق للنظر" أي: الفكر في حال المنظور فيه لإثبات حكمه، "لأنه في النقص جبر" للخلل، "فينبغي أن يكون من أصل الصلاة" قبل الخروج منها بالسلام "وفي الزيادة ترغيم" إغاظة وإذلال "للشيطان فيكون خارجها" ولذا لم يقل بالعكس في الجمع بين الخبرين، "وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح" لأحد الخبرين "و" من "ادعاء النسخ" لأحدهما لاحتياجه إلى دليل والاحتمال

<<  <  ج: ص:  >  >>