"وقد اختلف في ذلك، فقال مالك والمزني" إسماعيل "وأبو ثور من الشافعية بالتفرقة بين ما إذا كان السهو بالنقصان أو بالزيادة، ففي الأول يسجد قبل السلام، وفي الزيادة يسجد بعده". "وزعم ابن عبد البر أنه أولى" أحق بالاتباع "من قول غيره" أنه كله قبل السلام، أو كله بعده "للجمع بين" جنس "الخبرين" الدال أحدهما على القبل، والآخر على البعد مع صحتهما فوجب العمل بهما لإمكان الجمع بذلك، "قال: وهو موافق للنظر" أي: الفكر في حال المنظور فيه لإثبات حكمه، "لأنه في النقص جبر" للخلل، "فينبغي أن يكون من أصل الصلاة" قبل الخروج منها بالسلام "وفي الزيادة ترغيم" إغاظة وإذلال "للشيطان فيكون خارجها" ولذا لم يقل بالعكس في الجمع بين الخبرين، "وقال ابن دقيق العيد: لا شك أن الجمع أولى من الترجيح" لأحد الخبرين "و" من "ادعاء النسخ" لأحدهما لاحتياجه إلى دليل والاحتمال