للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها كان علة فيعم الحكم جميعا محالها فلا يتخصص إلا بنص.

وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة فهو نقص في المعنى.

وقال الخطابي: لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح. وأيضا فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي عن نقصان.

وأما قول النووي: أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره: بل طريقة أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه


لا يكفي مع إمكان الجمع بدونه، "ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة" عن ابن عبد البر، "وإذا كانت المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها" من زيادة أو نقص وإن لم يكن فيما وقع منه صلى الله عليه وسلم "كان علة" للحكم "فيعم الحكم جميع محالها" يعني خلافا لأحمد في قصره على ما ورد، "فلا يتخصص إلا بنص" ولم يوجد، إذ فعل شيء لا يقتضي تخصيصه به وقصره عليه مع ظهور العلة فيعم الحكم.
"وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيما للشيطان فقط ممنوع، بل هو جبر أيضا لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة" في الحسر" فهو نقص في المعنى" وهذا ممنوع، فإنه لم يدع أنه للترغيم فقط كما زعم، غايته أنه لم ينظر إلى كونه نقص في المعنى، وإنما نظر إلى الحسي حتى لا يحصل التعارض، فيضطر إلى دعوى النسخ بلا دليل، أو الترجيح بلا مرجح.
"وقال الخطابي: لم يرجع" أي: لم يصر "من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح" فيه أن الفرق المذكور ظاهر جدا، فضلا عن كونه لا يصح كما زعمه، "وأيضا: فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي عن نقصان" فيه نظر، بل هو عن زيادة، إذ فيه زيادة السلام والكلام والمشي.
"وأما قول النووي: أقوى المذاهب قول مالك" لأنه استعمل النص فيما ورد فيه، وجمع بين الأحاديث المتعارضة، وقاس على كل ما وافقه بجامع العلة، "ثم أحمد" لقوله: يسجد بعده فيما جاء فيه، فهو أقوى ممن منعه أصل وكان دون الأول، لأه قصر عن العلة التي تعمم الحكم، "فقد قال غيره" معارضا له: "بل طريقة أحمد أقوى، لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما يرد فيه" لفظ المنقول عن أحمد: يسجد كما سجد صلى الله عليه وسلم ففي سلامه من اثنتين بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>