"قال" أحمد"، "ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم" فكان السجود عنده فيما ورد بعده تعبديا، وكيف يزعم هذا الزاعم أنه أقوى ردا على النووي مع ظهور العلة المقتضية لعمومها في جميع محالها. وقال إسحاق بن راهويه مثله إلا أنه قال: ما لم يرد فيه شيء يفرق بين الزيادة والنقصان، فحرز مذهبه من قول مالك وأحمد، وزعم الحافظ أنه أعدل المذاهب فيما يظهر، وأما داود: فحري على ظاهريته، فقال: لا يشرع إلا في المواضع الخمس التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم. "وعند إمامنا الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام" وتعسفوا له الجواب عما ورد قبله بدعوى النسخ والترجيح ونحو ذلك. "وعند الحنفية: كله بعد السلام، واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود" السابق آنفا، "وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وقد اتفق العلماء في هذه الصورة على أن سجود السهو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو" فلا يصح الاستدلال به على أن كله بعد السلام. "وأجاب بعضهم" أي: الحنفية "بما وقع في حديث ابن مسعود" عند الشيخين "من