للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين".

وأجيب: بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم، ولفظه: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". وبه تمسك الشافعية.

وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين، ورجح البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده. ونقل الماوردي الإجماع على الجواز، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا أطلق النووي.

وتعقب: بأن إمام الحرمين نقل في "النهاية" الخلاف في الإجزاء عن المذهب, واستبعد القول بالجواز.


الزيادة، وهي: "إذا شك أحدكم" بأن استوى عنده الطرفان "فليتحر" أي: يقصد "الصواب، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين" فقد صرح بأن السجود بعد السلام.
"وأجيب بأنه معارض بحديث أبي سعيد عند مسلم، ولفظه" مرفوعا: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك" بأن لا يعمل عليه، "وليبن على ما استيقن" أي: تيقن، "ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". "وبه تمسك الشافعية" لقولهم: كله قبل السلام، فطرح كل من المذهبين أحد الحديثين، "وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين" كأحمد، حيث قال: الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود.
"ورجع البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده" سواء كان عن نقص أو زيادة، حملا للأخبار على أنها من الاختلاف الجائز، "ونقل الماوردي" وابن عبد البر "الإجماع على الجواز، وإنما الخلاف في الأفضل، وكذا أطلق النووي" الإجماع، "وتعقب بأن إمام الحرمين نقل في النهاية الخلاف في الإجزاء عن المذهب" أي: مذهب الشافعي، "واستبعد القول بالجواز" وكذا نقل القرطبي الخلاف في مذهب مالك وهو خلاف قول ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك أنه لو سجد للسهو قبل السلام أو بعده لا شيء عليه، فجمع بأن الخلاف بين أصحابه والخلاف عند الحنفية أيضا.
قال القدوري: لو سجد قبل السلام، روي عن بعض أصحابنا: لا يجوز لأنه قبل وقته، وقال صاحب الهداية: الخلاف في الأولوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>