للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يقال: الإجماع الذي نقله الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة والله أعلم. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله.

ولو سها سهوين فأكثر، كفاه عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور سجدتان للجميع. والجمهور: أنه يسجد للسهو في التطوع كالفرض.


وقال ابن قدامة الحنبلي: من ترك السجود الذي قبل السلام بطلت صلاته إن تعمد، وإلا تداركه ما لم يطل الفصل، هكذا في فتح الباري قبل قوله: "ويمكن أن يقال الإجماع الذي نقله الماوردي والنووي قبل هذه الآراء في المذاهب" الأربعة "المذكورة" لمتأخريهم والله أعلم.
"قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله" وبما حذفه من كلامه الذي ذكرته يتضح جمع المذاهب ووصفها بالمذكورة "ولو سها سهوين فأكثر، كفاه عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور سجدتان للجميع" لحديث ذي اليدين، فقد تكرر فيه سهو في أمور كل واحد منه لو انفرد طلب له السجود، ومع ذلك سجد سجدتين، ففيه أنه لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف جنسه خلافا للأوزاعي.
وعند ابن أبي شيبة عن النخعي والشعبي: "لكل سهو سجدتان" ورواه أحمد عن ثوبان مرفوعا وإسناده منقطع، وحمل على أن معناه: من سها، وكان شرع له السجود، أي: لا يختص بما سجد فيه الشارع.
وروى البيهقي عن عائشة: "سجدتا السهو يجزيان من كل زيادة ونقصان"، "والجمهور إنه يسجد للسهو في التطوع، كالفرض" لشمول قوله في حديثي أبي سعيد وابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته للفرض والتطوع وخالف عطاء وابن سيرين وقتادة، فقالوا: لا سجود سهو في النافلة.
وقد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ وإليه ذهب جمهور الأصوليين لجامع ما بينهما من التوافق في بعض الشروط، التي لا تنفك، ومال الرازي إلى الأول لما بينهما من التباين في بعض الشروط لكن طريقة من أعمل المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>