"وقال ابن مسعود" لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا، ولمسلم: جزءا من صلاته يرى أن حقا عليه أن ل ينصرف إلا عن يمينه، لقد "رأيته صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره" استنبط منه ابن المنير أن المندوب قد ينقلب مكروها إذا خيف على الناس أن يرفعوه عن رتبته، لأن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته. وقال أبو عبيدة لمن انصرف عن يساره: هذا أصاب السنة يريد والله أعلم حيث لم يلزم التيامن على أنه سنة مؤكدة أو واجب، وإلا فمن يظن أن التياسر سنة حتى يكون التيامن بدعة، إنما البدعة في رفع التيامن عن رتبته، "رواه الشيخان" عن ابن مسعود، لكن لفظ مسلم عنه: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، "وقال أنس: أكثر ما رأيته صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم" من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. قال الحافظ: رواية البخاري يعني لحديث ابن مسعود لا تعارض حديث أنس، يعني: لأن