"وقال سعيد بن جبير" التابعي: "هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذ تركها وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر" أي: حكمه حكم من ترك ذلك، ومعلوم أنه لا تصح صلاته، وهذا يتأتى على القول بأنها بدل عن الظهر فهي ظهر مقصورة، وقيل: هي فرض يومها، وهو المرجح عند الشافعية، والقول: لأن مرجحان عند المالكية، وعليه: فإذا ترك الخطبة وصلى الجمعة لا تصح أيضا، لكن لفقد شرطا الذي هو الخطبتان لا لنقص ركعتين كما يقول الأول. "ولم يكن يؤذن في زمانه صلى الله عليه وسلم على المنار" أي: المئذنة "وبين يديه، وإنما كان يؤذن بلال وحده بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم" من المجتهدين، فهو بالرفع عطف على أئمة، "وعبارة البرها" أبي الحسن علي بن بي بكر، "المرغيناني" بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وتحتية ساكنة ونونين بينهما ألف نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة بلد وراء نسا من خراسان، "من الحنفية في هدايته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان" دون الذي يفعل الآن قبله على المنابر، "وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي" كذا في النسخ، والذي في ابن