للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم اعلم أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة، لا تصح إلا بها، وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذا تركها وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر.

ولم يكن يؤذن في زمانه صلى الله عليه وسلم على المنار، وبين يديه، وإنما كان يؤذن بلال وحده بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر، كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم.

وعبارة البرهان المرغيناني من الحنفية في هدايته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس، وأذن المؤذن بين يدي المنبر، جرى التوارث، ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان.

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي عند أذان جلوس الخطبة،


ابن المنير أن الجمعة بعده، لأن العادة في القائلة أن تكون قبله، فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عوض القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة، "ثم اعلم أن الخطبة" أي: جنسها، فشمل الخطبتين "شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها" ويأتي ما يدل على شرط تقديمها على الصلاة.
"وقال سعيد بن جبير" التابعي: "هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر، فإذ تركها وصلى الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر" أي: حكمه حكم من ترك ذلك، ومعلوم أنه لا تصح صلاته، وهذا يتأتى على القول بأنها بدل عن الظهر فهي ظهر مقصورة، وقيل: هي فرض يومها، وهو المرجح عند الشافعية، والقول: لأن مرجحان عند المالكية، وعليه: فإذا ترك الخطبة وصلى الجمعة لا تصح أيضا، لكن لفقد شرطا الذي هو الخطبتان لا لنقص ركعتين كما يقول الأول.
"ولم يكن يؤذن في زمانه صلى الله عليه وسلم على المنار" أي: المئذنة "وبين يديه، وإنما كان يؤذن بلال وحده بين يديه صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر كما صرح به أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم" من المجتهدين، فهو بالرفع عطف على أئمة، "وعبارة البرها" أبي الحسن علي بن بي بكر، "المرغيناني" بفتح الميم وسكون الراء وكسر الغين المعجمة وتحتية ساكنة ونونين بينهما ألف نسبة إلى مرغينان مدينة بفرغانة بلد وراء نسا من خراسان، "من الحنفية في هدايته: وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي المنبر، بذلك جرى التوارث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان" دون الذي يفعل الآن قبله على المنابر، "وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي" كذا في النسخ، والذي في ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>