للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره". رواه الشافعي، وعند أبي نعيم في الحلية نحوه.

واختلف: هل يجب الإنصات، ويمنع من جميع أنواع الكلام حال الخطبة، أو لا؟

وعن الشافعي: في المسألة قولان مشهوران، وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم، لا على


بالأعمال، فإن النافع هو المقبول ولا اطلاع عليه، ولأنه إذا وضع عدله على عبده لم يبق له حسنة، "واعلموا أنكم معروضون" كذا في نسخ بواو بين الراء والضاد من عرض.
وفي نسخ: معرضون بدون الواو، منساقون من المحشر "إلى أعمالكم" ومعرضون عليها فتجازون عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر كما أفاده بقوله، "فمن يعمل مثقال" زنة "ذرة" نملة صغيرة "خيرا يره" يرى ثوابه، "ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" يرى جزاءه. "رواه الشافعي، وعند أبي نعيم في الحلية نحوه" وروى بعضه الطبراني من حديث شداد كما علم.
"واختلف هل يجب الإنصات ويمنع من جميع أنواع الكلام حال الخطبة أم لا" كلام مجمل يصدق بوجوبه لمن سمع، وغيره فيجري فيه الخلاف وبمن قرب من الإمام أو بعد عنه، وبما إذا كان الكلام بعد الجلوس، وبما إذا كان قبله وتحرير محل الخلاف يعلم من حكاية الأقوال الآتية، فذهب الجمهور إلى منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة ولو لم يسمعها للحديث المتفق عليه، "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
زاد في رواية أحمد: "عليك بنفسك" ولحديث علي رفعه: "ومن دنا فلم ينصت فإن عليه كفلين من الوزر" أخرجه أحمد وغيره، لأن الوزر لا يترتب على من فعل مباحا، ولو كان مكروها كراهة تنزيه.
"وعن الشافعي في المسألة قولان" في منعه وإباحته مع الكراهة "مشهوران" عنه، فلا ينافي أن أرجحهما عند أصحابه الثاني، "وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا، فعلى الأول يحرم" لحرمة الكلام في الصلاة "لا على الثاني" فلا يحرم، "والاني هو الأرجح عندهم" أي الشافعية، فيجوز مع الكراهة ولو لسامع،

<<  <  ج: ص:  >  >>