للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني، والثاني هو الأرجح عندهم، فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام، حتى شنع من شنع عليهم من المخالفين.

وعن أحمد أيضا روايتان.

وعنهما أيضا: التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعها.

وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين.

ودخل سليك الغطفاني، وهو صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: "صليت"؟ قال:


"فمن ثم أطلق منهم إباحة الكلام شنع من شنع عليهم من المخالفين" في إطلاق الإباحة بلا كراهة لما يلزم عليه من ترك الأحاديث مع كثرتها وصحتها.
"وعن أحمد أيضا روايتان" بالحرمة والكراهة، "وعنهما" الشافعي وأحمد "أيضا التفرقة بين من يسمع الخطبة" فيسن له الإنصات، "وبين من لا يسمعها" فلا، لكن الأولى أن يشتغل بالتلاوة والذكر، "وأغرب ابن عبد البر، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين" ولفظ ابن عبد البر لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب أنصت ونحوها أخذا بهذا الحديث.
وروي عن الشعبي وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة خاصة، وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم، وأحسن أحوالهم أنه لم يبلغهم، الحديث نقله الحافظ، وتعقبه بقوله: وللشافعي قولان، فذكر ما قدمه المصنف، ثم قال: واختلف إذا خطب بما لا ينبغي من القول، وعلى ذلك يحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة؟ والذي يظهر أن من نفى وجوبه أراد أنه لا يشترط في صحة الجمعة بخلاف غيره. انتهى.
وفيه نظر، إذ القائلون بوجوب الإنصات لا يجعلوه شرطا في صحتها وعلى ما ظهر له يكون الخلاف لفظيا، وليس كذلك، وقد قال هو قبل ذلك -في حديث علي مرفوعا عند أحمد، "ومن قال: صه، فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له" - ما نصه: قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فض الوقت عنه. انتهى.
"دخل سليك" بمهملة مصغر، ويقع في نسخ سقيمة أبو سليك، والصواب حذف أبو، فإنه وقع في أكثر روايات الصحيحين، عن جابر: جاء رجل بالإبهام.
وفي رواية لمسلم: دخل سليك وهو ابن هدبة، وقيل: ابن عمرو "الغطفاني" بفتح المعجمة، ثم المهملة بعدها فاء من غطفان بن سعد بن قيس عيلان، ووقع عند الطبراني: جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>