للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، قال: "قم فاركع ركعتين، وأسرع فيهما لتسمع الخطبة". رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد.

وتعقب: بأنها واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد -عند أصحاب السنن: جاء رجل -والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب- في هيئة بذة، فقال له: "أصليت"؟ قال: لا، قال: "قم فصل ركعتين" وحض الناس على الصدقة عليه ... الحديث. فأمره بأن يصلي ركعتين كي يراه بعض الناس وهو


النعمان بن نوفل، قال أبو حاتم الرازي وهو وهم من بعض الرواة في تسمية الآتي، وللطبراني أيضا عن أبي ذر، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لأبي ذر: "صليت ركعتين"؟، قال: لا، الحديث، وفيه ابن لهيعة وشذ بقوله وهو يخطب، فالحديث المشهور عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، أخرجه ابن حبان وغيره.
ومن المستغرب ما حكاه ابن بشكوال أن الداخل المذكور، يقال له أبو هدبة، فإن كان محفوظا فلعلها كنية سليك صادقت اسم أبيه، قاله الحافظ ملخصا "وهو صلى الله عليه وسلم يخطب".
زاد في رواية لمسلم: يوم الجمعة، "فقال له صلى الله عليه وسلم: "صليت" كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام، وثبتت للأصيلي، وكذا لمسلم، ولفظه: أصليت يا فلان، "قال: لا" ما صليت، قال: "قم فاركع ركعتين" وفي رواية: فصل ركعتين، وزاد في رواية لمسلم: وتجوز فيما، بجيم وزاي، يعني: خفف "وأسرع فيهما لتسمع الخطبة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود" من طرق كلها عن جابر بن عبد الله "واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد" بل يستحب له فعله كما ذهب إليه أحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين.
وحكي عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين، وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، حكاه عياض، "وتعقب بأنها واقعة عين" أي: مادة معينة "لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك، ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد" الخدري "عند أصحاب السنن" وغيرهم: "جاء رجل "والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في هيئة بذة" بفتح الموحدة والمعجمة الثقيلة، أي: رثة بالية، "فقال له": "أصليت"؟ بهمزة الاستفهام "قال: لا" ما صليت قال: "قم فصل ركعتين" تحية المسجد، أو قبلية الجمعة، "وحض" "بمهملة فمعجمة" حمل "الناس على الصدقة عليه" لبذاذته "الحديث، فأمره بأن يصلي ركعتين كي يراه بعض الناس وهو قائم فيتصدق عليه" وقد فهموا ذلك فتصدقوا عليه بثوبين كما يأتي، فلا دلالة فيه على العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>