"وورد أيضا ما يؤيد الخصوصية، وهو ما أخرجه ابن حبان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث: "لا تعودن لمثلها" لفظ ابن حبان لمثل هذا كما في الفتح، فنهيه عن العود صريح في أنه خصه بذلك للبذاذة، "ومما يضعف الاستدلال به على جواز التحية في تلك الحالة" أي: حالة الدخول والإمام يخطب، "أنهم" أي لشافعية "أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس" وسليك قعد قبل أن يصلي كما في مسلم، "فهذا" المذكور من الأوجه "ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز التحية" للداخل "وكل مردود، لأن الأصل عدم الخصوصية" فيه نظر، إذ لم يجزم بالخصوصية إنما أبديت احتمالا لكون القصة واقعة عين، وتأيد هذا الاحتمال بحديث أبي سعيد وغيره فهو قادح في الاستدلال "والتعليل بكونه عليه الصلاة والسلام قصد" بأمره بالركوع "التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يجوزون التطوع لعلة التصدق". "قال ابن المنير" في الحاشية: "لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس" وغروبها المحرم في الوقتين "وسائر الأوقات المكروهة، ولا قائل به" من المانعين التحية والإمام يخطب واللازم ممنوع، وسنده أن المراد منع دلالة القصة على الجواز، لأنها قضية عين محتملة أنها لعلة التصدق في خصوص هذه القضية وإن لم يقولوا بها حتى في جمعة غير هذه فضلا عن طلوع شمس ونحوه.