"أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضا ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع" يحتمل أنه فعل ذلك بعد قعوده في كل من الثلاث، لظنه أن الأمر في كل مرة خاص بها أو للنسيان كما يأتي، "فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة" قد يمنع دلالته على ذلك، فإن أمره في الجمع الثانية لكونه تصدق بأحد الثوبين، وقد علم أن الذي أبقاه لا يكفيه فأمره ليتصدق عليه فلعله لم يقع، فأمره في الثالثة ليتصدق عليه فهو علة كاملة، ويكفي مثل هذا من جهة المانع، "وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس، فقد حكى النووي في شرح مسلم عن المحققين أن ذلك في حق العالم العامد" لأنها نفل وهو يفوت بفوات وقته، "أما الجاهل والناسي فلا" تفوت بجلوسه، "وحال هذا الداخل" سليك "محمولة في المرة الأولى على أحدهما" الجهل أو النسيان "وفي المرتين الأخيرتين على النسيان" قد لا يسلم هذا الحمل، إذ يحتمل أنه عالم بأن الداخل والإمام يخطب لا يصلي التحية، وإن أمره في الأولى لعلة التصدق عليه، فلذا جلس في الثانية حتى أمره، فكأنه فهم أنه للصدقة عليه أيضا، فجلس في الثالثة، لا سيما وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى، "لا تعودن لمثل هذا"، "والحامل للمانعين على التأويل