للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإنصات والاستماع للخطبة.

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وعن غيره من أدلة المانعين بما يطول ذكره، ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين". متفق عليه. قال: وورد أخص منه في حال الخطبة، ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: "إذا أتى أحدكم والإمام يخطب، أو قد خرج فليصل ركعتين" متفق عليه.


المذكور، "أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة".
قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منها، كقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت". متفق عليه، قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه، فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى.
"وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك" بأن المعارضة التي تئول إلى إسقاط أحد الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا، وأما ما فيها من القرآن، فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالداخل، وأيضا فمصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، كقول أبي هريرة: سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه، فأطلق على القول سرا سكوت، كذا قال. "و" أجاب "عن غيره من أدلة المانعي" وهي عشرة "بما يطول ذكره" مع أنه لا كبير فائدة فيه، إذ المذاهب تقررت، إنما هو تشحيذ أذهان، "ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " وهو ظاهر في أن المراد بهما التحية "متفق عليه" يعني أخرجه الشيخان ولا دفع، لأنه دخله التخصيص بما إذا كان الداخل متطهرا باتفاق، وبما إذا كان وقت جواز عند قوم ودخول التخصيص يضعف الاستدلال بالعموم.
"قال: وورد أخص منه في حال الخطبة، ففي رواية شعبة" بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، "عن عمرو" بفتح العين "ابن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: "إذا أتى أحدكم والإمام يخطب" يوم الجمعة، "أو قد خرج" يريد أن يخطب "فليصل ركعتين". "متفق عليه" أي: رواه مسلم والبخاري: "ولمسلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>