ولذا "قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالم يبلغه هذا الحديث ويعتقده صحيحا فيخالفه" إذ لا يسعه مخالفته لا أن أعتقد عدم صحته لعلة أو شذوذ إن كان صحيحا فيخالفه، "وقال العارف بالله أبو محمد" عبد الله "بن أبي جمرة" بجيم وراء، "هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. انتهى". "وقد قال قوم: إنما أمره صلى الله عليه وسلم بسنة الجمعة التي قبلها" لا بالتحية، "ومستندهم قوله عليه الصلاة والسلام في قصة سليك عند ابن ماجه: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء"؟، لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت" ولو أريد التحية لم يحتج إلى استفهامه، لأنه قد رآه لما دخل، "ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد" لأنها لسنة الجمعة، وقد صلاها فلا يعيدها. "وتعقب بأن المانع من صلاة التحية" والإمام يخطب "لا يجيز التنفل حال الخطبة