للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله: "فاركعهما وتجوز فيهما". ثم قال: "إذا أتى أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".

قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا الحديث ويعتقده صحيحا فيخالفه.

وقال العارف بالله أبو محمد بن أبي حمزة: هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. انتهى.

وقد قال قوم: إنما أمره صلى الله عليه وسلم بسنة الجمعة التي قبلها ومستندهم قوله عليه الصلاة والسلام في قصة سليك -عند ابن ماجه: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء"؟ لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت، ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد.

وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقا،


طريق أبي سفيان" طلحة بن نافع القرشي مولاهم المكي، "عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك، ولفظه بعد قوله فاركعهما" لفظه من أوله: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: "يا سليك قم فاركع ركعتين". "وتجوز" أي: خفف وأسرع "فيهما" لتسمع الخطبة، "ثم قال" صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما". فنص على تعميم الحكم بعد أمره لسليك.
ولذا "قال النووي: هذا النص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالم يبلغه هذا الحديث ويعتقده صحيحا فيخالفه" إذ لا يسعه مخالفته لا أن أعتقد عدم صحته لعلة أو شذوذ إن كان صحيحا فيخالفه، "وقال العارف بالله أبو محمد" عبد الله "بن أبي جمرة" بجيم وراء، "هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب لا يحتمل التأويل. انتهى".
"وقد قال قوم: إنما أمره صلى الله عليه وسلم بسنة الجمعة التي قبلها" لا بالتحية، "ومستندهم قوله عليه الصلاة والسلام في قصة سليك عند ابن ماجه: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء"؟، لأن ظاهره قبل أن تجيء من البيت" ولو أريد التحية لم يحتج إلى استفهامه، لأنه قد رآه لما دخل، "ولهذا قال الأوزاعي: إن كان صلى في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد" لأنها لسنة الجمعة، وقد صلاها فلا يعيدها.
"وتعقب بأن المانع من صلاة التحية" والإمام يخطب "لا يجيز التنفل حال الخطبة

<<  <  ج: ص:  >  >>